responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 332

[الثالث السكوت]

الثالث السكوت فان كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فان افتقر الى المترجم لم يكف الواحد بل لا بدّ من عدلين و ان كان عنادا ألزمه بالجواب فان امتنع حبس حتى يبين و قيل يجبر عليه و قيل يقول له الحاكم ان أجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعى فان أصر رد اليمين على المدعى. (1)


في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له [1] و هذا حصر على تقدير الدعوى فلا يقضى بمجرد النكول (و احتج) الشيخ في الخلاف أيضا بقوله تعالى ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ [2] فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين اى بعد وجوب يمين (احتج الأولون) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه الزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر و نكل عن اليمين فالزمه على عليه السّلام بالدين بامتناعه عن اليمين [3] و الجواب باحتمال التزامه بالدين عقيب إحلاف المدعى جمعا بين الأدلة.

قال قدس اللّه سره: الثالث السكوت (الى قوله) على المدعى.

[1] أقول: إذا ادعى المدعى عند الحاكم و سال الحاكم خصمه الجواب سؤالا شرعيا فسكت الخصم عن الجواب مختارا عنادا من غير آفة ففيه ثلاثة أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية و الخلاف و المفيد و ابن حمزة و سلار انه يلزمه بالجواب فان امتنع حبسه حتى يبين (ب) نقل المصنف و شيخنا أبو القاسم بن سعيد انه يجبر عليه حتى يجيب (ج) قال الشيخ في المبسوط يقول له الحاكم ثلاثا ان أجبت و الّا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك و قال قوم يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار و لا يجعله ناكلا فيقتضي بالنكول أو السكوت‌


[1] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم.

[2] المائدة 108

[3] ئل ب 33 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم و هو منقول الى المعنى يأتي تفصيله في أواخر فصول الإحلاف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست