نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 319
يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن تغيير حال الشاهد و ذلك بحسب ما يراه
الحاكم من طول الزمان و قصره فان ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط الشاهد
فليبحث و ليسأل الشاهد على التفصيل فربما اختلف كلامه فإن أصرّ على اعادة لفظه جاز
له الحكم بعد البحث و ان بقيت الريبة على اشكال (1)، و لا يثبت الجرح و التعديل
الّا بشاهدين عدلين ذكرين و لا يقابل الجارح الواحد بينة التعديل و لو رضى الخصم
بان يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح، و لو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر
فان سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره و لو اقام المدعى عليه بينة ان هذين
الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما.
[الفصل الخامس في نقض
الحكم]
الفصل
الخامس في نقض الحكم إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو
الإجماع و بالجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه و على ذلك الحاكم نقضه و لا يسوغ
إمضائه سواء خفي على الحاكم به أولا و سواء أنفذه الجاهل به أولا و ان خالف به
دليلا ظنيا لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة الّا ان يقع الحكم خطاء بان يحكم
بذلك لا لدليل قطعي و لا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد، و لو تغير اجتهاده قبل
الحكم حكم بما تغير اجتهاده اليه و ليس عليه تتبع قضايا من سبقة و لا قضاء غيره من
الحكام (فان) تتبعها نظر في الحاكم
و ابن حمزة و قال والدي في المختلف ان جاز الجمع حكم بالجرح و الّا توقف الحاكم و
هو الأصح (لأن) التعديل يتضمن النفي و الجرح يتضمن الإثبات المحض و الإثبات مقدم
على النفي (و لان) مستند علم الجارح الإحساس و هو علم ضروري و المعدل يبين على أصل
العدم و مستنده عدم المشاهدة و الأصل و هما ظنيان و العلم الضروري أقوى من الظن
الكسبي (و لانه) يمكن صدقهما بان يراه الجارح و لا يراه المعدل و لو امتنع الجمع
بان شهد المعدل مشاهدة فعل الضد في الزمان الذي عينه الجارح بحيث لا يجتمعان توقف
الحاكم لعدم الأولوية
قال قدس
اللّه سره: فان ارتاب الحاكم (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
وجود مناط القبول و هو العدالة و جزم الشاهد و إصراره (و من) حصول الريبة و مناط
الحكم غلبة الظن بلا ريبة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 319