responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 285

و على الستة ستون لتداخلهما و المنقسم عليها [1] و على الثمانية مأة و عشرون لأنهما متشاركان في الربع.

[ (المقدمة الرابعة)]

(المقدمة الرابعة) الكسر ضربان مفرد و مركب، و المفرد كالسدس و كجزء من خمسة عشر، و المركب (اما) مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة (و اما) معطوف كالنصف و السدس، فمخرج الكسر المفرد هو العدد السمي له أو المنسوب اليه كالسدس مخرجه ستة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر، و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف اليه كنصف السدس (فان) مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس و هو اثنا عشر.

و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف و السدس و العشر فان مخرج الجميع ثلاثون.

فإذا قيل اىّ عدد له كسر كذا و كذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها (و إذا قيل) اىّ عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل اى عدد ينقسم ربعه على خمسة فاطلب عددا يكون لربعه خمس (و إذا) قيل اىّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة و خمسة على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث و عددا آخر لخمسه سدس ثم اطلب العدد المنقسم عليهما فهو المطلوب (و إذا قيل) اىّ عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع و السدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الذي له الربع و السدس و انقص منه ربعه و سدسه ثم انظر في الباقي (فإن) كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول فما بلغ فهو المطلوب و ان كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت.

[المطلب الثاني الفريضة اما ان يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة]

المطلب الثاني الفريضة اما ان يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة (الأول) ان تكون بقدر السهام فان انقسمت من غير كسر فلا بحث كأبوين و اربع بنات أو زوج و أبوين- الفريضة من ستة و ان انكسرت (فاما) على فريق واحدا و أكثر، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق كأبوين و خمس بنات نصيب البنات من الفريضة أربعة و لا وفق.


[1] أي الثلاثة و الأربعة و الخمسة و الستة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست