نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 275
[الفصل الرابع
في ميراث المجوس]
الفصل
الرابع في ميراث المجوس (قيل) يورّثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة أعني
ما حصل عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم كما إذا نكح امه فأولدها فنسب الولد فاسد و
سبب الام فاسد (و قيل) انما يورّثون بالصحيح منهما كالمسلمين (و قيل) يورثون
بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصة و هو الأقرب (1) فعلى هذا لو
تزوّج أخته و هي بنته ورثت بالبنتية خاصة (و على الأول) ترث بالزوجية أيضا (و على
الثاني) لا ميراث لها أصلا و لو تزوج امه (فعلى الأول) لها الربع و ثلث إذا لم يكن
ولد و الباقي يرد عليها بالأمومة و لو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف و الربع و
الباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، و لو منع احد السببين الآخر ورث من
جهة المانع و الّا بهما كبنت هي أخت من أمّ ترث من جهة البنت خاصة و كذا بنت هي
بنت بنت لها نصيب البنت خاصة و كذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي بنت عمة و كذا بنت
هي بنت بنت و هي بنت أخت و لو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت و اما المسلمون فلا
يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرّمة عليه اما بالإجماع كالأم من
الرضاعة أو على الخلاف كأمّ المزنيّ بها و البنت من الزّنا سواء اعتقد الزوج
الإباحة أولا و يتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق
النسب
في أول المسألة.
الفصل
الرابع في ميراث المجوس قال قدس اللّه سره: قيل يورثون (الى قوله) و هو الأقرب.
[1] أقول: الأول هو
قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه في النهاية و اختاره ابن البراج و سلار و ابن حمزة (و
الثاني) قول ابى الصلاح و ابن إدريس و نقله ابن إدريس عن المفيد في كتاب الاعلام و
هو اختيار يونس بن عبد الرحمن و هو من أعظم شيوخ الإمامية (و الثالث) قول الفضل بن
شاذان و بعض الأصحاب و اختاره المصنف و هو الأصح عندي (لنا) انه من الأنساب
الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا و هو صحيح عندهم و قد أقرهم النبي صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم على دينهم فلا أقل من ان يكون شبهة و اما السبب الفاسد فلا يحكم به في
شريعة الإسلام فلا يوجب إرثا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 275