responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 27

قبولها قد يقع بعد الموت قيل و الهبة (1)، و لو حلف ليتزوجن على امرأته برّ بالإيجاب و القبول من غير دخول (لان) الغيظ يحصل به بل بالخطبة و لو قصد الغيظ لم يبرّ بما لم يحصل به كالتزويج بالعجوز، و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة أو رجع اليه بعيب أو إقالة أو قسمة أو صلح بعوض أو شفعة و يحنث بالسلم و لو حلف ان لا يتسرى أو لا يتزوج فوكل و عقد الوكيل أو قال لا بنيت بناء فبناء الصانع بأمره أو استيجاره أو لا ضربت و هو سلطان فأمر به ففي الحنث إشكال ينشأ من معارضة العرف و الوضع و لعل الأقرب متابعة العرف (2)، و لو قال لا استخدمه فخدمه بغير امره لم يحنث،


[1] أقول: الإجماع على ان القبول في الوصية شرط تأثيرها و لزومها لا صحتها بمعنى انّها تصلح لأن يؤثر فهو شرط لا جزء من السبب المملك و اما في البيع فإنه جزء من العقد يتوقف صحته بالفعل اى تأثيره و بالقوة اى صلاحيته للتأثير عند الإجازة كبيع الفضولي عليه (و اما) الخلاف في الهبة (ففيه قولان) قال الشيخ في الخلاف يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب له أو لم يقبل ثم قال و قال الاسفرائينى لا يحنث (لأن) الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول معا كالبيع و هو قوىّ هذا آخر كلامه- و قال في المبسوط الأقوى انه لا يحنث حتى يحصل القبول (لأن) الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول معا كالبيع و قال أيضا حين حكى قول من قال يحنث بالإيجاب خاصة و هو أيضا قوى، و قال ابن إدريس لا يحنث إلا بالإيجاب و القبول لأن الهبة عقد إجماعا و كل عقد لا يتحقق إلا بالإيجاب و القبول و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يتسرى (الى قوله) متابعة العرف.

[2] أقول: إطلاق الفعل على المباشرة في هذه الأشياء حقيقة لغوية و على الأمر مجاز لغوي لكن المجاز كثر استعماله عرفا و صار أرجح و أغلب و يتبادر الى ذهن السامع و قد اختلف الأصوليون في ترجيح الحقيقة اللغوية هنا أو المجاز العرفي و اختار المصنف الثاني (لأن) الإطلاق من أهل العرف فلا يحمل على لغة غيرهم، و قال الشيخ في الخلاف انما يحمل على الحقيقة اللغوية لصحة النفي عن المعنى العرفي و هو دليل المجاز، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست