responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 244

عصبة الابن و لا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلّا العصبة على رأى (1)، و أقرب العصبات يمنع الأبعد، و لو مات المعتق و خلّف أبا معتقه و ابنه فللأب السدس و الباقي للابن، و لو كان عوض الأب جدا كان المال للابن، و لو خلّف أخا معتقه وجده تساويا، و لو خلف جد معتقه و ابني أخي معتقه فللجد النصف و لابني الأخ النصف، و لو خلّف جدا و عمّا لمعتقه فالمال للجد و لو خلف المعتق ابنين ثم ماتا و خلّف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثم مات العبد فان جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف و ان قلنا يورث به فكذلك (و يحتمل) كون الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء من احد عشر (2)، و لو خلّف السيد ابنه و ابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني و كان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول، و لو مات السيد عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فما له لابن الأخ من الأبوين و على الآخر هو لابن الأخ من الأب و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما الأعلى و الباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه

[ (الثاني) ولاء تضمّن الجريرة]

(الثاني) ولاء تضمّن الجريرة و من


قال قدس اللّه سره: و لا يرث العتيق (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: العصبة عم الأقارب الذكور من جهة الأب و البحث في هذه قد تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو خلف المعتق (الى قوله) من احد عشر.

[2] أقول: هذا فرع يتفرع على ان الولاء هل يورث أو يورث به (فان قلنا) انه يورث فللعشرة النصف و للواحد النصف (لأن) أباهما لمّا مات ورث كل واحد من ولديه نصف الولاء فإذا ماتا انتقل ما لكل واحد منهما الى ولده (و اما إذا قلنا) ان الولاء لا يورث و انما يورث به فإنه يحتمل وجهين (الأول) ان يكون الميراث كذلك لأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به (الثاني) ان يقسّم على عدد رؤسهم و هم احد عشر فللواحد جزء من احد عشر و هذا (على قول) من قال ان أولاد الأولاد يرثون الجد من غير اعتبار آبائهم بل بالنسبة إليه من غير توسط الآباء ظاهر (و اما على قول) من قال انهم يرثون نصيب آبائهم فلأنهم يرثون بالسبب و هم مشتركون في الولاء و يشتركون في الميراث من غير ترجيح بعض على بعض.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست