نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 243
يورث الولاء أو يورث به اشكال أقربه الثاني لقوله عليه السّلام
انما الولاء لمن أعتق و قوله عليه السّلام الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب يورث
به و لا يورث (و لان) الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق و هو غير منتقل
فلا ينتقل معلوله (1)، و يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم اليه و اولى هم بميراثه
يوم موت العبد، فعلى هذا لو مات المعتق و خلّف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم
العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني و اشترك الباقي و ورثة الأول نصفين على
الأول و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث
بالنسب خاصة، و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا ثم مات عنها و عن ابن ثم مات العبد
فالولاء بين الابن و البنت نصفان و ان قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان،
فان مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثم مات العبد و خلّف معتقه[1] نصفه و بنت أخيها فللمعتقة نصف ماله
و باقيه لبيت المال (و ان) جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث
حصته ان جعلنا الولاء موروثا و الّا فلا، و لو خلّف الميت بنت مولاه و مولى أبيه
فتركته لبيت المال ان منعنا البنت (لانه) ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه
بإعتاق الأب، و لو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها و أبواها رقيقان بان سبيا لكفرهما
و أسلمت دونهما فتحررت و استرقا و خلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء
و هذه لا ولاء عليها.
و لو ماتت
المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثم مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه
اللّه (2)، فان مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترك عصبته كأعمامه ثم مات العبد و
ترك (خلّف- خ ل) أخا مولاته و عصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته (لأنه) أقرب عصبة
المعتق فان انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، و لو قلنا الولاء
يورث كالمال يرثه
[1] أقول: قد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق (و وجه القرب) ما
ذكره المصنف و الأقرب عنده ما هو الأصح عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو ماتت المعتقة (إلى قوله) على قول المفيد رحمه اللّه
[2] أقول: قال الشيخ
و جماعة من الأصحاب الولاء لأخيها و قد تقدم البحث في الولاء في كتاب العتق.
[1]
بكسر التاء اسم فاعل من باب الافعال و بالإضافة الى ما بعده.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 243