responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 243

يورث الولاء أو يورث به اشكال أقربه الثاني لقوله عليه السّلام انما الولاء لمن أعتق و قوله عليه السّلام الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب يورث به و لا يورث (و لان) الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق و هو غير منتقل فلا ينتقل معلوله (1)، و يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم اليه و اولى هم بميراثه يوم موت العبد، فعلى هذا لو مات المعتق و خلّف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني و اشترك الباقي و ورثة الأول نصفين على الأول و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصة، و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا ثم مات عنها و عن ابن ثم مات العبد فالولاء بين الابن و البنت نصفان و ان قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان، فان مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثم مات العبد و خلّف معتقه [1] نصفه و بنت أخيها فللمعتقة نصف ماله و باقيه لبيت المال (و ان) جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصته ان جعلنا الولاء موروثا و الّا فلا، و لو خلّف الميت بنت مولاه و مولى أبيه فتركته لبيت المال ان منعنا البنت (لانه) ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه بإعتاق الأب، و لو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها و أبواها رقيقان بان سبيا لكفرهما و أسلمت دونهما فتحررت و استرقا و خلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء و هذه لا ولاء عليها.

و لو ماتت المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثم مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه اللّه (2)، فان مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترك عصبته كأعمامه ثم مات العبد و ترك (خلّف- خ ل) أخا مولاته و عصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته (لأنه) أقرب عصبة المعتق فان انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، و لو قلنا الولاء يورث كالمال يرثه


[1] أقول: قد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق (و وجه القرب) ما ذكره المصنف و الأقرب عنده ما هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو ماتت المعتقة (إلى قوله) على قول المفيد رحمه اللّه

[2] أقول: قال الشيخ و جماعة من الأصحاب الولاء لأخيها و قد تقدم البحث في الولاء في كتاب العتق.


[1] بكسر التاء اسم فاعل من باب الافعال و بالإضافة الى ما بعده.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست