نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 21
و الحصرم، و الطعام يصرف الى القوت و الأدم و الحلواء و التمر و
الجامد و المائع دون الماء و ما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر و التراب و يحنث
في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه الا ان يقصد المنفرد و لو حلف على شيء
بالإشارة فتغيرت صفته فان استحالت اجزاؤه و تغير اسمه مثل ان يحلف ان لا أكلت هذه
البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا لم يحنث و ان زال اسمه مع بقاء اجزائه
مثل لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا[1] أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا، و
لو تغيرت الإضافة مثل لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمرو حنث الّا ان يقصد
الامتناع باعتبار الإضافة، و إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبرّ الا بفعل الجميع و لو
حلف الا يفعله و أطلق ففعل بعضه لم يحنث و لو اقتضى العرف غيرهما صير اليه فلو حلف
ليشربن ماء الكوز لم يبرّ الا بفعل الجميع و لو حلف ليشربن ماء الفرات برّ بالبعض
و لو قصد خلاف مدلول العرف صير الى قصده و لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث
بالبعض و يحنث في ماء الفرات به، و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها[2] و بالشرب من آنية اغترفت منها (و
قيل) بالكرع خاصة (1)، و لو حلف على فعل شيئين مثل لا آكل لحما و خبزا و لا زبدا و
تمرا فان
قوتا لما روى ان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يدّخر قوت عياله لسنة[1] و انما
يدخر الحب و يحتمل ضعيفا انه لا يحنث لانه لا يقتات كذلك.
قال قدس
اللّه سره: و لو حلف لا شربت (الى قوله) خاصة.
[1] أقول: إذا حلف لا
شربت من الفرات حنث بالشرب كرعا منها إجماعا و اما لو اغترف بيده أو بإناء من
مائها ثم شرب من يده أو من الإناء ففيه قولان (أحدهما) انه يحنث و هو اختيار الشيخ
في الخلاف (و الثاني) لا يحنث و هو اختياره في المبسوط و اختيار ابن إدريس (احتج
الأولون) بأنه حقيقة عرفية أو مجاز غالب و كل منهما مقدم على الحقيقة اللغوية و
منع بعض الأصوليين الأول و بعض الثاني (و احتج الآخرون) بان الكرع حقيقة و ما عداه