responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 206

ان يعيش مثله إليها عادة فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم (و قيل) يورث


هو حي- اختلف الأصحاب في ميراثه و قسمة أمواله على أقوال ثلاثة (ألف) انه لا يقسم أمواله حتى يعلم موته اما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها علما عاديا و هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن البراج و ابن حمزة و هو اختيار والدي المصنف و شيخنا نجم الدين بن سعيد و هو الأصح عندي (ب) قال ابن الجنيد النظرة في ميراث من فقد في عسكر و قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين و المأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ثم الى عشر سنين (ج) قال السيد المرتضى المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها اربع سنين فان لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسّم المال بين ورثته و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار قال قال أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسّم [1] قال رحمه اللّه يعنى بعد ان لا يعرف حيوته من موته و لا يعلم في أيّ أرض هو و بعد ان يطلب من أربعة جوانب اربع سنين و لا يعرف له خبر حيوة و لا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و يقسّم ماله بين الورثة على سهام اللّه عز و جل و فرائضه (لنا) أصل البقاء و عصمة مال الغير حتى يعلم سبب انتقاله و كيف يمكن الحكم بالمسبب مع جهل ثبوت سببه (و لما) رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق فقد و لا يدرى اين يطلبه و لا يدرى أ حيّ أم هو ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا له و لا بلدا قال اطلبه قال ان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال اطلبه [2] (احتج الآخرون) بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضىّ اربع سنين و عصمة الفرج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال و انما تصح العدة إذا حكم الشارع بموته و هذا استدلال بأحد المعلولين على الأخر (و ما) رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار و قد تقدمت (و الجواب) عن الأول ان كلما خالف الأصل اقتصر به على موضع النص و الرواية متأولة بحصول العلم بموته بعد اربع سنين ان صح سندها.

المقام الثاني في توريثه من الغير و فيه ثلاثة أقوال (ألف) قول الشيخ في الخلاف‌


[1] ئل ب 6 خبر 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه

[2] ئل ب 6 خبر 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست