نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 205
[خاتمة]
خاتمة قد
يحصل منع الإرث بأسباب أخر
[ (الأول) اللعان]
(الأول)
اللعان فإنه يقطع النكاح و لا يرث احد الزوجين صاحبه، و ان وقع في المرض، و لو نفى
الولد باللعان سقط نسبه و لم يقع الموارثة بينهما فان اعترف به بعد اللعان الحق به
دون آبائه و أقاربه مع عدم اعترافهم به الّا بالنسبة اليه و يدخل في الوقف على
أولاده و الوصية لهم و ورثه الولد دون الزوجة و كذا لو أكذب نفسه في القذف بعد
اللعان لم ترثه و هو لا يرث الولد
[ (الثاني) من مات و عليه
دين مستوعب للتركة]
(الثاني)
من مات و عليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أن التركة للورثة لكن يمنعون منها
كالرهن حتى يقتضي الدين منها أو من غيرها (و قيل) يبقى على حكم مال الميت و لا
ينتقل الى الوارث و تظهر الفائدة في النماء و لو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة
ما فضل عن الدين و كان ما قابله على حكم مال الميت و تكون التركة بأجمعها كالرهن
(1)
[ (الثالث) الغائب غيبة
منقطعة]
(الثالث)
الغائب غيبة (2) منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته اما بالبينة أو
بمضي مدة لا يمكن
و لم يجد وارثا حصل مناط الحكم المعلق عليه و على هذا يكون الثمن أو غرامته من بيت
المال (لانه) من خطاء الحكّام (و ان قلنا) انه ينعتق بنفس الشراء بطل الشراء فيبطل
العتق و ان قلنا انه ينعتق بالشراء (لان) الحاكم يشترى عن الميّت و يفرض له ابتداء
ملك هنا للضرورة كما يملك دية نفسه و صيدا يقع في شبكته على القول به فالسبب هو
عدم الوارث فإذا ظهر بطلان السبب ظهر بطلان الحكم و الأصح الأول لأن الشرط هو
العدم.
قال قدس
اللّه سره: من مات و عليه دين (الى قوله) كالرهن.
[1] أقول: قد مرّ
البحث في هذه المسئلة في باب الوصايا فلا حاجة الى إعادته و تظهر الفائدة فيما
قرره المصنف.
قال قدس
اللّه سره: الغائب غيبة (إلى قوله) الى الوارث الملي.
[2] أقول: الموصوف
بسبب الإرث في الجملة قد يمنع صرف المال اليه للشك في استحقاقه و هذا الشك اما
لعروض الشك في نسبه أو سببه و قد يكون للشك في وجوده و هو المقصود بالبحث هنا
فالكلام في مقامين (الأول) في توريث الغير منه و هو المذكور في هذا الكلام (و
تقريره) ان المفقود كالغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره (هل) مات أو
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 205