responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 151

يبقى واحدة

[ (الثالث) ان يشرب شي‌ء من الدواب لبن خنزيرة]

(الثالث) ان يشرب شي‌ء من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد لحمه فيحرم هو و نسله، و لو لم يشتدّ كره لحمه و استحب استبراؤه سبعة أيام، و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و لو شرب بولا نجسا لم يحرم و يغسل ما في بطنه و يؤكل

[ (الرابع) المجثمة حرام]

(الرابع) المجثمة حرام و هي التي تجعل غرضا و ترمى بالنشاب حتى يموت و المصبورة أيضا، و هي التي تجرح و تحبس حتى تموت.

[المطلب الرابع في الجامدات]

المطلب الرابع في الجامدات و قد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة و لنذكر هنا أنواعا خمسة

[ (الأول) الميتة]

(الأول) الميتة و يحرم أكلها و استعمالها الّا ما لا تحله الحيوة مثل الصوف و الشعر و الوبر و الريش و القرن و الظلف و العظم و السن و البيض إذا اكتسى القشر الا على و الانفحة و لا يحل اللبن على رأى (1) و لو قلع الشعر


الأربع للنص و الإجماع فبقي الباقي على الأصل (و يحتمل) العموم (لان) المحرم موجود و خصوصية المحل لا تمنع و الأقوى عندي الثاني.

المطلب الرابع في الجامدات قال قدس اللّه سره: الميتة (إلى قوله) على رأى.

[1] أقول: اختلف في لبن الميتة و هو ما حلب بعد موت الدابة الطاهر لبنها المباح أكلها في حيوتها على أقوال ثلاثة (ألف) أنه مباح اختاره الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و الصدوق في المقنع و ابن حمزة (ب) قول ابن البرّاج هو مكروه (ج) قول ابن إدريس انه نجس و قال سلار لا يؤكل البان الميتة التي يوجد في ضروعها بعد الموت و اختار والدي المصنف مذهب ابن إدريس هنا و في المختلف و هو الصحيح عندي (لأنه) مائع لاقى نجسا فينجس و كل نجس حرام و المقدمتان ظاهرتان و لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عن على عليهما السلام انه سئل عن شاة ماتت فحلب من لبنها فقال على عليه السلام ذلك الحرام محضا [1] (احتج الشيخ) بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته‌


[1] ئل ب 32 خبر 10 من أبواب الأطعمة المحرمة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست