responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 126

و لو رمى الأول الصيد فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للاول و لا شي‌ء على الثاني الا ان يفسد لحمه أو جلده، و لو لم يصيره في حكم المذبوح و لا أثبته ثم قتله الثاني فهو له و لا شي‌ء على الأول و ان أفسد منه شيئا، و لو أثبته الأول و لم يصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه فإن كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال و يملكه الأول و على الثاني الأرش و ان اصابه في غير الذبح فهو ميتة يضمن قيمته ان لم يكن لميته قيمة و الا فله أرش، و لو جرحه الثاني و لم يقتله فإن أدرك ذكاته حلّ للاول و الا فهو ميتة و لو دفّف أحدهما و أزمن الآخر و لم يعلم السابق فهو حرام لاحتمال كون التدفيف قاتلا بعد الازمان و لو ترتب الجرحان و حصل الازمان بالمجموع فهو بينهما (و قيل) للثاني. (1)

(فعلى الأخير) لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر و الثانية مضمونة فان مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك (و يحتمل) ثلث القيمة و ربعها (2)، و لو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فان صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، و كذا


لم يزمن فلمن يكون الصيد؟ نقل القولين الشيخ في المبسوط و رجح اشتراكهما فيه لان سبب الملك الإثبات و قد حصل بفعلهما (لأن) العلة هو المجموع من حيث هو مجموع و قد يسمى هذا قولا مخرجا و قال شيخنا أبو القاسم بن سعيد هو للثاني لأن الازمان حصل عقيب فعله و الإصابة حصلت و المرمى اليه صيد مباح بعد فيبطل اثر الجراحة الاولى و يصير صاحبها معينا للثاني و الإعانة لا تقتضي الشركة.

قال قدس اللّه سره: و لو ترتب الجرحان (الى قوله) للثاني.

[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط أنه للثاني و قد مضى توجيه القولين في المسألة الأولى‌

قال قدس اللّه سره: فعلى الأخير (إلى قوله) و ربعها.

[2] أقول: هذا فرع على ان الصيد في المسألة المذكورة للثاني (و تقريره) ان جرح الأول لم يكن له مدخل في التمليك لا بكونه علة و لا جزء علة و ليس مضمونا لانّه صادف موضوعا مباحا ليس بمملوك لأحد و جرح الثاني سبب تام في ملك الثاني و قد حصل الملك‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست