responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 125

حتى يمكن التوزيع جاز و الّا فلا، و لو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد و لو كان غير محصور فإشكال (1)، و لو انتقلت الطيور من برج الى آخر لم يملكها الثاني، و لو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد و كذا مع كل اثر يدل على الملك و لو كان مالكا جناحه و لا اثر عليه فهو لصائده الّا ان يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه و لو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما و ان أثبته الأول اختص به و كذا الثاني، و لو أصاباه دفعة و كان أحدهما مزمنا أو مدفّفا دون الآخر فهو له و لا ضمان على الآخر، و ان احتمل يكون الازمان بهما أو بأحدهما فهو لهما و لو علمنا ان أحدهما مدفف و شككنا في الثاني فللمعلوم النصف و النصف الآخر موقوف على التصالح، و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر فهو للمثبت و لا شي‌ء على الجارح.

و لو جهل المثبت منهما اشتركا و يحتمل القرعة (2)، و لو كان يمتنع بأمرين كالدراج يمتنع بجناحه و عدوه فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله (قيل) هو لهما (و قيل) للثاني لتحقق الإثبات بفعله، (3)


قال قدس اللّه سره: و لو امتزج حمام مملوك (الى قوله) فإشكال.

[1] أقول: فرض المسألة انه إذا امتزج حمام مملوك غير محصور بحمام بلد فهل يجوز لغير المالك الاصطياد منها فيه إشكال ينشأ (من) اشتباه الحلال بالحرام (و من) استلزامه الحرج في الدين لعدم إمكان التحرز منه و الأصل عدم التحريم فيما لا يعلم انه مملوك للغير و الّا لزم الحرج و هذا هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو جهل المثبت (الى قوله) و يحتمل القرعة.

[2] أقول: إذا رمى اثنان صيدا و علم ان أحدهما أثبته و لم يعلم عينه فيه احتمالان (ألف) الاشتراك لاتحاد نسبتهما اليه و استحالة ترجيح أحدهما من غير مرجح (ب) القرعة لأنا نعلم ان أحدهما أثبته دون الآخر فالاشتراك يوجب تمليك من ليس بمالك قطعا و إثبات أثر مع علم بانتفاء المؤثر أعني السبب عنه و هو محال فيدخل تحت قولهم عليهم السلام كل أمر مشكل ففيه القرعة و هذا هو الأصح اما لو اشتبه انه بفعلهما أو بفعل أحدهما و على الثاني اشتبه تعيينه فهنا الاشتراك اولى.

قال قدس اللّه سره: و لو كان يمتنع (الى قوله) بفعله.

[3] أقول: إذا ترتب سببان و حصل الازمان بمجموعهما و كل واحد منهما لو انفرد‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست