نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 11
و لا قبل منه و ديّن بنيته و يأثم مع الكذب و تصح اليمين من الكافر
على رأى (1) فان أطلق و أسلم لم يسقط الفعل و كذا ان قيده بوقت و أسلم قبل فواته
فان حنث وجبت الكفّارة، و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله حنث و وجبت
الكفارة لكنها تسقط بإسلامه.
[الفصل الثالث في متعلق
اليمين]
الفصل
الثالث في متعلق اليمين و فيه مطالب
[ (الأول) في متعلق اليمين
بقول مطلق]
(الأول)
في متعلق اليمين بقول مطلق انما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح
إذا تساوى فعله و تركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح أو على
ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين و الدنيا من المباح فان خالف اثم و
كفّر، و لو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو
مندوب لم تنعقد اليمين و لا كفارة بالترك بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام و ترك
الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل ان
يثبت لمالك الرقبة.
قال قدس
اللّه سره: و تصح اليمين من الكافر على رأى.
[1] أقول: اليمين من
باب الأسباب فصحتها عبارة عن ترتيب أثرها عليها و بطلانها عدمه (إذا عرفت ذلك
فنقول)- هل يصح اليمين من الكافر قولان- قال في المبسوط نعم فان حنث حال كفره قال
وجبت عليه الكفارة لكنها لا تصح حال الكفر لتوقف صحتها على النية و هي لا تصح منه-
و قال في الخلاف لا تنعقد يمين الكافر باللّه تعالى و لا يجب عليه الكفارة بالحنث
و لا يصح منه التكفير بوجه و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس (احتج الأولون) بأن
الكفار مخاطبون بعمومات القرآن فيدخلون تحت قوله تعالى:
وَ
لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ[1] (و احتج
الآخرون) بان اليمين بغير اللّه لا تصح و الكافر لا يعرف اللّه تعالى فلا يحلف به-
و قال والدي في المختلف ان كان الكافر لا يعرف اللّه تعالى كأن يجحده أو يشبهه
كالمجوسى فلا ينعقد يمينه و ان كان كفره بجحده لفريضة يعلم ثبوتها من الدين ضرورة
انعقد يمينه باللّه تعالى لوجود المقتضى و هو الحلف باللّه من مكلف عارف به غير
مولى عليه فيجب عليه الفعل المحلوف عليه (فان