responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 10

مع مولاه إلا باذنه و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح امّا فيهما فينعقد من دون إذنهم، و لو قيل بانعقاد ايمانهم كان وجها نعم لهم الحل في الوقت مع بقاء الوالد و الزوجية و العبودية فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت (1)، و كل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف و لا عليهم، و لو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا و لم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها (و هل) للمولى المنع من الأداء في الموسع أو المطلق في أول أوقات الإمكان إشكال (2)، و لو قال الحالف لم أقصد


[1] أقول: وجه الوجه عموم الايات الدالة على وجوب الوفاء باليمين لقوله تعالى وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا [1] و قوله تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ [2] و قوله تعالى وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ [3] هذه الايات تعم صورة النزاع خرج ما إذا حل الأب و بقي الباقي على أصله و للاحتياط (و يحتمل) عدم الانعقاد (لانه) لو انعقد دخل تحت قوله تعالى بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ و الأصل فيه ان اذن الوالد (هل) هو كالبلوغ يجعل الابن أهلا لليمين (أو هو) شرط في لزوم اليمين و تأثيرها كاليمين المشتملة على شرط و جزاء فان وقوع اليمين مشروط بذلك الشرط أو كاشف‌

قال قدس اللّه سره: و هل للمولى (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: إذا حلف العبد باذن مولاه على فعل و لم يعين الوقت أو عيّن وقتا يفضل عن الفعل كقوله و اللّه لأصلّين ركعتين في يوم الجمعة بعينه أو الصلاة المكتوبة (هل) للمولى منعه عن فعلها في أول أوقات إمكان الأداء إشكال ينشأ (من) استثناء زمان الفعل الواجب من حق المولى و لعموم الأدلة الدالة على أفضلية الأداء في أول أوقات الإمكان (و من) انه منع عن فضيلة غير واجبة فكان له ذلك و الأصح عندي الأول (لأن) الواجب الموسع من قبيل الواجب المخير بالنسبة إلى الأوقات و التخيير للمكلف لا للمولى (و لعموم) الأوامر بالمسارعة إلى الواجب (و لانه) حكم على منافعه الأخروية المحضة‌


[1] النحل 93

[2] المائدة 289

[3] المائدة 289

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست