responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 51

المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأى (1)، و لإخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب و ان اتحد اللبن، و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا فلو أرضعت امّه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته و زوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح و عليه نصف المهر و لو لم يسمّ فالمتعة و يرجع به على المرضعة ان تولت الإرضاع و قصدت الإفساد و ان انفردت المرتضعة به بان سعت و امتصّت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر.

و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول بالكبيرة و الّا الكبيرة، و للكبيرة المهر مع الدخول و الا فلا و للصغيرة النصف أو الجميع على اشكال (2) و


على رأى.

[1] أقول: ما اختاره هنا مذهب ابن إدريس و هو الأقوى عندي خلافا للشيخ (لنا) ان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب فكيف لا يحل من الرضاع و هو تابع (احتج) الشيخ بما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال كتب على بن شعيب الى ابى الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك [1] و هذا التعليل يعطى صيرورة ولدها اخوة لأولاده فتنشر الحرمة.

قال قدس اللّه سره: و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما (الى قوله) أو الجميع على اشكال.

[2] أقول: إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما بلبن غيره الرضاع المعتبر، فالكلام في أبحاث ثلاثة (ألف) فسخ النكاح و أجمعت الإمامية على فسخ نكاحهما لثبوت الأميّة و البنتية معا لاستحالة تقدم إحدى الإضافتين على الأخرى ضرورة فيصير جامعا بين الامّ و بنتها في النكاح فينفسخ (ب) التحريم المؤبد (فنقول) تحرم الكبرى مؤبدا دخل بها أولا لأنها أم زوجته و هي تحرم بنفس العقد، و اما الصغرى فيعتبر تحريمها بحال الكبرى فان كان قد دخل بالكبرى حرمت الصغرى مؤبدا و الا انفسخ نكاحها من غير تحريم مؤبد لأنها من ربائبه و الربائب انما يحرمن بالدخول بالأمهات (ج) الكلام في المهر (فاما‌


[1] ئل ب 16 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست