responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 463

إذا أخلوا بشرائط الذمة ثم يسرى الرق في أعقابهم و ان أسلموا و لا فرق بين سبي المؤمنين و الكفار و يجوز شراء ولد الحربي و بنته و زوجته و امه و غيرهم منه إذ هم في‌ء في الحقيقة و كل من جهلت حريته إذا أقر بالرق حكم عليه مع بلوغه و رشده و كذا الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم.

و لا يصح عتق الكافر مطلقا (و قيل) يجوز (ان كان- خ) مع النذر (و قيل) مطلقا، (1)


و أركانه ثلاثة الأول المحل قال قدس اللّه سره: و لا يصح عتق الكافر (الى قوله) مطلقا.

[1] أقول: للأصحاب في عتق العبد الكافر أقوال أربعة (الأول) انه لا يقع و هو مذهب المرتضى و سلار و ابن إدريس، و اختاره الشيخ في كتابي الاخبار و اختاره المصنف هنا و قال أبو الصلاح لا يجوز عتق الكافر و قال ابن الجنيد لا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا (الثاني) انه يقع مطلقا و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف (الثالث) انه يقع مع النذر لا بدونه و هو اختياره في النهاية (الرابع) التوقف و هو قول والدي في المختلف و الأقوى عندي اختيار المرتضى لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [1] وجه الاستدلال ان المملوك مال و عتقه إنفاق في سبيل اللّه فإذا كان كافرا كان خبيثا فيدخل في عموم الآية و قولهم عليهم السلام لا عتق الا من أريد به وجه اللّه تعالى [2] (احتج) المجوزون بما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام أعتق عبد إله نصرانيا و أسلم حين أعتقه [3] (أجيب) ان سلّم السند لا نسلم الدلالة لجواز انه عليه السّلام علم انه ان أعتقه أسلم (و فيه نظر) إذ الشرط متقدم (و احتج) القائلون بصحته مع النذر بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السّلام قال سألته أ يجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا قال لا [4] و وجه الجمع بين هذه الرواية و الاولى حمل الاولى على النذر و هذه على عدمه.


[1] البقرة 269

[2] ئل ب 4 خبر 1 من كتاب العتق.

[3] ئل ب 17 خبر 2 من كتاب العتق.

[4] ئل ب 17 خبر 5 من كتاب العتق.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست