نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 426
(و هل) يشترط تجريده عن الشرط قولان (1) و لو آلى من زوجته و قال
للأخرى شرّكتك معها لم يكن إيلاء في الثّانية و ان نواه، لعدم نطقه باللّه تعالى و
لا يقع إلّا في إضرار فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء بل كان يمينا و
لو قال لأربع و اللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال و له وطى ثلاث فيتعين
التحريم في الرابعة و يثبت لها الإيلاء بعد
يتعين هذا العبد فعندنا لو قرنه بنذر أو يمين أو لم يكن له غيره تعيّن قطعا و الّا
فلا بل يلزم بعتق عبد مّا و على قول المخالف انه يقع العتق المعلّق بشرط عند وقوع
الشرط ينعتق هذا العبد بالوطي لوقوع شرطه (د) في قوله و هل يلزم بالعتق معجلا ليس
المراد منه إلزامه بالعتق قبل الوطي و قبل العزم عليه لعدم المقتضى له لأن الإقرار
بالظهار يثبت الظهار ظاهرا و لا يلزم من ثبوت الظهار لزوم العتق معجلا لان حكمه
ضرب المدة و التخيير بين الطلاق و التكفير و الوطي و لا وجه لاحتمال نقيضه بل
المراد بالتعجيل هنا العتق عند العزم على الوطي قبله (يحتمل) ذلك لانه مقتضى
الظهار و انما حلف ليعتق عنه (و يحتمل) عدم التعجيل لتعليقه بشرط و لا يمكن في
الايمان تقدم المشروط على الشرط لان الشرط المعلق عليه بسبب و المسبب لا يتقدم على
السبب و هو الأقرب عند المصنف (ه) على التزامه بالظهار يلزمه جميع توابع الظهار-
و انما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه و الشيخ رحمه اللّه أوردها
في المبسوط على غير هذا الوجه و هو انه قال ان أصبتك فللّه علىّ ان أعتق عبدي عن
ظهارك أو هذا العبد عن ظهاري فإن كان نذر طاعة و برّ فمتى وطئ لزمه الوفاء و ان
كان نذر لجاج يمنع به نفسه من وطيها لم ينعقد و تحقيق هذه المسألة ما ذكرناه نحن
هنا.
قال قدس
اللّه سره: و هل يشترط تجريده عن الشرط قولان.
[1] أقول: شرط الشيخ
في الخلاف تجريده عن الشرط في انعقاده و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم و الأصل
براءة الذمة و ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج الى دليل و تابعه ابن حمزة و ابن إدريس و
ابن زهرة و قال في المبسوط يقع معلّقا على الصفة و الشرط و اختاره المصنف في
المختلف لعموم القرآن السالم عن المعارض و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال لأربع و اللّه لا وطئتكن (إلى قوله)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 426