responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 426

(و هل) يشترط تجريده عن الشرط قولان (1) و لو آلى من زوجته و قال للأخرى شرّكتك معها لم يكن إيلاء في الثّانية و ان نواه، لعدم نطقه باللّه تعالى و لا يقع إلّا في إضرار فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء بل كان يمينا و لو قال لأربع و اللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال و له وطى ثلاث فيتعين التحريم في الرابعة و يثبت لها الإيلاء بعد


يتعين هذا العبد فعندنا لو قرنه بنذر أو يمين أو لم يكن له غيره تعيّن قطعا و الّا فلا بل يلزم بعتق عبد مّا و على قول المخالف انه يقع العتق المعلّق بشرط عند وقوع الشرط ينعتق هذا العبد بالوطي لوقوع شرطه (د) في قوله و هل يلزم بالعتق معجلا ليس المراد منه إلزامه بالعتق قبل الوطي و قبل العزم عليه لعدم المقتضى له لأن الإقرار بالظهار يثبت الظهار ظاهرا و لا يلزم من ثبوت الظهار لزوم العتق معجلا لان حكمه ضرب المدة و التخيير بين الطلاق و التكفير و الوطي و لا وجه لاحتمال نقيضه بل المراد بالتعجيل هنا العتق عند العزم على الوطي قبله (يحتمل) ذلك لانه مقتضى الظهار و انما حلف ليعتق عنه (و يحتمل) عدم التعجيل لتعليقه بشرط و لا يمكن في الايمان تقدم المشروط على الشرط لان الشرط المعلق عليه بسبب و المسبب لا يتقدم على السبب و هو الأقرب عند المصنف (ه‌) على التزامه بالظهار يلزمه جميع توابع الظهار- و انما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه و الشيخ رحمه اللّه أوردها في المبسوط على غير هذا الوجه و هو انه قال ان أصبتك فللّه علىّ ان أعتق عبدي عن ظهارك أو هذا العبد عن ظهاري فإن كان نذر طاعة و برّ فمتى وطئ لزمه الوفاء و ان كان نذر لجاج يمنع به نفسه من وطيها لم ينعقد و تحقيق هذه المسألة ما ذكرناه نحن هنا.

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط تجريده عن الشرط قولان.

[1] أقول: شرط الشيخ في الخلاف تجريده عن الشرط في انعقاده و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم و الأصل براءة الذمة و ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج الى دليل و تابعه ابن حمزة و ابن إدريس و ابن زهرة و قال في المبسوط يقع معلّقا على الصفة و الشرط و اختاره المصنف في المختلف لعموم القرآن السالم عن المعارض و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو قال لأربع و اللّه لا وطئتكن (إلى قوله)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست