نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 424
مدخولا بها، و يقع بالحرة و الأمة و المرافعة لها لا للمولى و كذا
طلب حقوق الزوجية بعد المدة و يقع بالذمية كالمسلمة و الرجعية (و يحتسب زمان العدة
من المدة، و كذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء و راجع- خ) و لفظه الصريح تغيّب
الحشفة في الفرج و الإيلاج و النيك[1] (اما) الجماع و الوطي فإنه يقع معه الإيلاء ان قصد.
و في
المباضعة و الملابسة و المباشرة مع النية اشكال أقربه الوقوع (1) و لو قال لا جمع
رأسي و رأسك مخدة أولا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك (قيل) يقع مع القصد (2) و لو
قال
لازمه و هو استحقاق الزوجة المطالبة بالوطي و ضرب المدة و الكل منتف في المستمتع
بها و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم (و يحتمل) شاذّا وقوعه بها للعموم و
الأصحّ عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و في المباضعة (إلى قوله) أقربه الوقوع.
[1] أقول: منشأ
الاشكال اختلاف الأصحاب قال الشيخ في المبسوط يقع و المصنف في المختلف اختار
الوقوع و كذا هنا لأنها ألفاظ تستعمل عرفا فيما نواه و قصده فتحمل عليه كغيره من
الألفاظ و لدلالة الخبر عليه روى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السّلام
قال سمعته يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسّها الحديث[1] و قيل لا
يقع للأصل و لما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن
الإيلاء ما هو فقال هو ان يقول الرجل لامرأته و اللّه لا جامعتك كذا و كذا الحديث[2] و المقول
في جواب ما هو هو نفس الماهية فلا يصح بغير ماهيته و لانه لو صح لغيره لزم تأخير
البيان عن وقت الحاجة أو وقت السؤال و كلاهما حذّر الأصولي عنه و لأصالة بقاء الحل
و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال لا جمع رأسي (إلى قوله) مع القصد.
[2] أقول: قال الشيخ
في المبسوط يقع مع قصده الإيلاء و لو لم يقصد سقط قوله و لم يتعلق به حكم و اختاره
والدي في المختلف و قال ابن إدريس لا يقع و ان نوى به
[1]
ناك المرأة نيكا بالفتح گاييد آن را- نياك كشداد بسيار گاينده (منتهى الارب)