responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 38

و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه و فسخ الحاكم أو المرأة (1)، و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ (من) انه طلاق قبل الدخول (و من) إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب (2) فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق


مع الجهل بالعلة و هو محال قطعا و عدم النفقة إضرار و قال عليه السّلام لا ضرر و لا ضرار [1] و قال بعض الفقهاء (الفضلاء- خ ل) الأصوليين الوجوب عليهما على الكفاية على منع الجمع (و فيه نظر) لان الواجب على الكفاية واجب على كل واحد بالأصالة ثم يسقط بفعل واحد و هذا ليس كذلك و لا يمكن وجوب شرط فعل مكلف على غيره.

قال قدس اللّه سره: و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه و فسخ الحاكم أو المرأة:

[1] أقول: إذا امتنعا من الطلاق (احتمل) حبسهما عليه لوجوبه عليهما فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق فيحبسان عليه كسائر الحقوق (و يحتمل) فسخ الحاكم لعدم جواز الإجبار على الطلاق (و يحتمل) فسخ المرأة لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجبّ الزوج لمنع بعض حقوقها و هذا فيه منع الكل (و أقول) يحتمل ان يكون لكل من الزوجين الفسخ كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة و بالعكس، و الأولى عندي فسخ الحاكم، لأنه وليّ الممتنع و لأنها مسألة اجتهادية و فيها اشكال و التباس فتحتاج الى نظر و اجتهاد (و اعلم) ان على قول الشيخ ببطلان النكاحين عند جهل الاقتران و الترتيب أو السابق ابتداء يرتفع النكاح بغير رافع، فلو تزوجت بآخر صح و لو ظهر السابق بعده لم ينفسخ، و على القول بالفسخ أو الطلاق انما يرتفع برفع رافع، و لو تزوجت قبله بطل نكاحه سواء ظهر السابق أولا.

قال قدس اللّه سره: و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال (إلى قوله) فسخ العيب.

[2] أقول: هذا تفريع على إجبارهما على الطلاق إذ على قول الشيخ ببطلان النكاحين لا مهر و كذا على تقدير فسخها أو فسخ الحاكم لا مهر و قوله (على كل تقدير) إشارة إلى تقدير الإجبار على الطلاق أو الحبس و هي ثلاثة (ألف) إجبارهما فيوقعان الطلاق دفعة‌


[1] ئل ب 13 خبر 32 من كتاب احياء الموات و فيه على مؤمن.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست