responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 349

بعده قدّم قوله لانه اختلاف في فعله و فيه اشكال من حيث ان الأصل عدم الطلاق و الوضع فكان قول منكرهما مقدما (1)

[ (ه‌) لو أقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد لستة أشهر منذ طلقها]

(ه‌) لو أقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد لستة أشهر منذ طلقها (قيل) لا يلحق به (و يحتمل) الإلحاق ان لم يتجاوز اقصى الحمل أو لم تكن ذات بعل (2)

[ (و) لو ادعت تقدم الطلاق فقال لا أدرى فعليه يمين الجزم]

(و) لو ادعت تقدم الطلاق فقال لا أدرى فعليه يمين الجزم أو النكول و لو جزم الزوج فقالت لا ادرى فله الرجعة و لا تقبل دعواها مع الشك

[ (ز) لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها]

(ز) لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها من صاحب الحمل بتلك الأقراء لأن المقصود من الأقراء برأيه رحمها و هذه الأقراء لم تدل عليها

[ (ح) لو وضعت ما يشتبه حكم بقول اربع من القوابل الثقات]

(ح) لو وضعت ما يشتبه حكم بقول اربع من القوابل الثقات فان حكمن بأنه حمل انقضت العدة و الا فلا.


[1] أقول: هنا أصل يتفرع منه مسألتان، و هو انه إذا اتفقا على زمان الوضع بان كان يوم الخميس كذا من الشهر مثلا ثم اختلفا في وقت الطلاق فهنا مسألتان (ألف) ان يدعى الزوج تقدمه كيوم الأربعاء في المثال المذكور فيثبت انقضاء العدة و يبقى توابعها و تقول هي بل يوم الجمعة في المثال فينعكس نفيه و إثباته فيقدّم قول الزوج لان الطلاق من فعله، و يعارضه ان الأصل عدم الطلاق يوم الخميس و الأصل بقاء حقوقها، و الأصح عندي الأول (لأن) الطلاق بيده و يصدّق في أصله فيصدق في وقته (ب) عكس الاولى فتقول طلقني يوم الأربعاء فيقول هو الجمعة فتنفى حقه و يثبته هو و هيهنا قوله مقدم قطعا (لان) الطلاق من فعله و هو ينفيه و قوله (و الوضع) عطف على الطلاق أي الأصل عدم الوضع و اشارة إلى انه لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع فإنه يحتمل ان يكون القول قول نافيه لان قوله يوافق الأصل و هذا معنى المنكر (و يحتمل) تقديم قولها لانه من فعلها.

قال قدس اللّه سره: لو أقرت بانقضاء العدة (إلى قوله) ذات بعل.

[2] أقول: قوى الشيخ في المبسوط عدم اللحوق (لان) قول المرأة مقبول في انقصاء العدة بما يمكن صدقها فيه لقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [1] فلو لا قبول قولهن لما حرم كتمانه عليهن و يمكن تجدده بعدها (لأن)


[1] البقرة 234

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست