responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 308

و لا يقع بالكنايات جمع و ان نوى بها الطلاق كقوله أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو باين أو حرام أو بتّة أو بتلة أو اعتدّى و ان نوى به الطلاق على رأى (1)، أو خيرها و قصد الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأى (2)، و لا يقع إلا بالعربية


قال قدس اللّه سره: و لا يقع بالكنايات جمع (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: قد عرفت تفسير الكناية فيما تقدم و عندنا لا يقع الطلاق بالكناية لأن السبب هنا ما وضعه الشارع لازالة قيد النكاح فما لم يثبت نصّ الشارع عليه لم يزل عصمة مستفادة من الشرع و هي النكاح و ذلك مثاله سرحتك أو فارقتك (قالوا) قال اللّه تعالى وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [1] و أشباهه كما تقدم فقد استعمله في الطلاق فيكون حقيقة فيه لأنهم استدلوا بمجرد استعمال العرب على الحقيقة كاستدلال ابن عباس باستعمال لفظ الفاطر على معناه (قلنا) ما ذكر ليس لبيان اللفظ بل للفعل كقولهم حق الضيف ان يكرم أو يسرح لا بمعنى ان يقال سرحتك إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في قوله اعتدّي إذا نوى به الطلاق هل يقع به أم لا، فقال الأكثر لا يقع به طلاق و قال ابن الجنيد يقع محتجا بما رواه في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام: قال الطلاق ان يقول لها اعتدّى أو يقول لها أنت طالق [2] (أجاب) الشيخ بأن (اعتدّى) معلول للطلاق فإنه بانفراده لا معنى له لان لها ان تقول (لم اعتد) فيقول (لأني طلقتك) فتمام اعتدى بتقديم الطلاق فهو كاشف عن لزوم حكم الطلاق فلا يكون هو و الّا دار و كلام ابن الجنيد لا يلتفت اليه و رواية واحد لا تعارض القرآن.

قال قدس اللّه سره: أو خيرها (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: إذا تأخر اختيارها نفسها لم يقع اتفاقا و ان اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ انه لا يقع به طلاق، و قال ابن الجنيد و ابن ابى عقيل يقع الطلاق محتجين بما رواه حمران في الصحيح. قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول. المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد زالت ساعة كان ذلك منها و من‌


[1] البقرة 231

[2] ئل باب 15 خبر 4 من أبواب مقدمات الطلاق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست