نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 280
و ان لا عنها، ان جعلنا النفقة للحمل و لو كان ينفى الولد فلا نفقة
الّا ان يعترف به بعد اللّعان و لو طلق الحامل رجعيا فادعت ان الطلاق بعد الوضع و
أنكر فالقول قولها مع اليمين و يحكم عليه بالبينونة و لها النفقة.
[المطلب السادس في الإعسار]
المطلب
السادس في الإعسار لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان
الأشهر العدم (1)، و لو تعذر
المطلب
السادس في الإعسار قال قدس اللّه سره: لو عجز عن القوت (الى قوله) الأشهر العدم.
[1] أقول: الرواية
المشهورة هي ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر ابن محمد الصادق، عن
أبيه، عن على عليهم السلام: ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها و كان
زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال ان مع العسر يسرا[1] و هذا قول
الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن إدريس عملا بالاستصحاب و الرواية
الأخرى هي رواية حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن
ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أنفق عليها ما يقيم خلّتها على كسوة و الا فرق
بينهما[2] و ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا كسي الرجل
امرأته ما يوارى عورتها و أطعمها ما يقيم خلتها أقامت معه و الا طلّقها أو فرق
بينهما و لو أيسر و لم يخرج عدّتها كان أحق بها[3] و الفسخ
بالإعسار اختيار ابن الجنيد و الا لزم الإضرار و هو منفي و لقوله تعالى
فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ[4] و الإمساك
مع عدم الإنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح (و لأنه) إذا ثبت بالفسخ بالعنة
أو الجبّ و هو عجزه عن الوطي و يقوم البدن بدونه فالعجز عما لا يقوم البدن بدونه
اولى، و الأقوى الأول لأصالة بقاء النكاح (و لأن) النفقة ليست بركن فيه.