نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 28
و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها و لا بد في الثيّب من النطق
و لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر، و لو عقد الفضولي
فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا ميراث، و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم
في طرفه فان مات الآخر فكالأول و ان مات المجيز عزل للآخر نصيبه فان فسخ بعد
البلوغ فلا مهر و لا ميراث فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة
و ورث فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال (1)، و لو جنّ عزل نصيبه.
الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو ولىّ (و لان) رضاء المعقود عليه أو
وليّه شرط و الشرط لا يتأخر عن المشروط (و لانه) يصدق هذه نكحت من غير اذن وليّها
إذ النكاح حقيقة في العقد إجماعا و كل نكاح مولّى عليه بغير اذن الولي باطل لقول
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيّما امرأة نكحت بغير اذن وليّها فنكاحها
باطل[1] (احتج) والدي بما رواه ابن عبّاس ان جارية بكرا أتت
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فذكرت ان أباها زوّجها و هي كارهة فخيرها
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[2] و ما رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السّلام عن رجل زوجته امه و هو غائب قال النكاح جائز ان شاء
المتزوج قبل و ان شاء ترك الحديث[3] (و الجواب) عنهما
معا المنع من صحة السند و لان الفرج أصعب من المال و يبطل عقد الفضولي في المال
لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا فالفرج أولى.
قال قدس
الله سره: فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال
[1] أقول: ينشأ (من)
اشتراط الميراث بالمجموع و هو يفوت بفوات أحد أجزائه إذ عدم الجزء موجب لعدم الكل
من حيث هو كلّ (و من) انه قد حصل مقدمتان (ألف) ان العقد إذا اجازه أحدهما و مات
لم يبطل مطلقا بل يكون مراعى فان اجازه الآخر حكمنا بصحته (ب) الميراث تابع للصحة
لأن العقد علة في الميراث بشرط الصحة و ثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول فإذا حكم
بصحته مع الإجازة حكمنا بالميراث لانه تابع للنكاح الصحيح و هذا انما يتأتى مع
القول بكون الإجازة كاشفة، و عندي ان هذه
[1]
سنن ابى داود (ج 2) باب في الولي من كتاب النكاح.