نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 278
عن النكاح فلا نفقة لها على الواطى إلا مع الحمل فتثبت النفقة ان
قلنا انها للحمل، و يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فان ظهر فساده استردّ و
لو أخر الدفع و مضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا انه للحمل فإنه
يسقط بمضي الزمان، و في المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر انه لا نفقة
لها و الأخرى ينفق من نصيب ولدها (1) و لا تجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو
أمة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و لا على الحرّ في المولود الرقيق و ان قلنا
للحامل وجب عليهما.
و هو التمكين (و من) حيث انها معذورة في الشبهة و لهذا يسقط الحد و وجب المهر و
لحق الولد فكانت العدة كمرضها (و اعلم) انه ذكر فيما تقدم ان المعتدة الرجعية إذا
وطئت بالشبهة و قلنا بجواز رجوعه يجب لها النفقة و استشكل هيهنا و تلك بحكم
الزوجية و هيهنا الزوجية حقيقة ثابتة بالفعل لأن الرجعة هي ملك ان يملك ذلك النكاح
و الزوج ملك النكاح بالفعل و انما ذكر هيهنا تنبيها على ان تلك المسألة لم يجزم
بها بل هي مبنية على وجوب النفقة هنا هكذا قرّر المصنف هذه المسألة في درسه و الحق
عندي انه لا نفقة لها هيهنا و لا في المسألة السابقة.
قال قدس
اللّه سره: و في المتوفى عنها مع الحمل (الى قوله) من نصيب ولدها.
[1] أقول: الرواية
الأولى- هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السّلام: في المرأة
الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا[1] و في الحسن
عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة
لها[2] و الرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق
(ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها[3] (و اعلم)
ان الحق عندي انه لا نفقة لها.