responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 278

عن النكاح فلا نفقة لها على الواطى إلا مع الحمل فتثبت النفقة ان قلنا انها للحمل، و يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فان ظهر فساده استردّ و لو أخر الدفع و مضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا انه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان، و في المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر انه لا نفقة لها و الأخرى ينفق من نصيب ولدها (1) و لا تجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و لا على الحرّ في المولود الرقيق و ان قلنا للحامل وجب عليهما.


و هو التمكين (و من) حيث انها معذورة في الشبهة و لهذا يسقط الحد و وجب المهر و لحق الولد فكانت العدة كمرضها (و اعلم) انه ذكر فيما تقدم ان المعتدة الرجعية إذا وطئت بالشبهة و قلنا بجواز رجوعه يجب لها النفقة و استشكل هيهنا و تلك بحكم الزوجية و هيهنا الزوجية حقيقة ثابتة بالفعل لأن الرجعة هي ملك ان يملك ذلك النكاح و الزوج ملك النكاح بالفعل و انما ذكر هيهنا تنبيها على ان تلك المسألة لم يجزم بها بل هي مبنية على وجوب النفقة هنا هكذا قرّر المصنف هذه المسألة في درسه و الحق عندي انه لا نفقة لها هيهنا و لا في المسألة السابقة.

قال قدس اللّه سره: و في المتوفى عنها مع الحمل (الى قوله) من نصيب ولدها.

[1] أقول: الرواية الأولى- هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السّلام: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا [1] و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها [2] و الرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق (ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها [3] (و اعلم) ان الحق عندي انه لا نفقة لها.


[1] ئل ب 9 خبر 2 من أبواب النفقات

[2] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب النفقات

[3] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب النفقات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست