نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 260
زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به و كذا لو زنا بامة فحملت ثم
اشتراها، و لو اتفقا على الدخول و الولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به
فان نفاه لم ينتف الا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة، و كل من أقرّ بولد لم
يقبل نفيه عنه و لا يجوز له نفى الولد لمكان العزل فان نفاه لم ينتف الّا باللعان،
و اما المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو نفاه انتفى من
غير لعان على رأى. (1)
[المطلب الثاني في ولد
المملوكة]
المطلب
الثاني في ولد المملوكة
و تقرير المسألة انه إذا طلق المدخول بها فاعتدت و تزوجت و دخل الثاني ثم أتت بولد
لستة أشهر من وطى الثاني و لا قل من أقصى مدة الحمل من وطى الأول فهنا يمكن ان
يكون من الأول و يمكن ان يكون من الثاني عن زنا و الواقع في نفس الأمر أحدهما
فأيهما يرجّح المجتهد؟ يحتمل ترجيح الثاني لأن فراشه ثابت حقيقة الآن و قال عليه
السّلام الولد للفراش[1] و يحتمل القرعة لاحتمال كل واحد منهما و
الاعتبار بالفراش حال الوطي و هي فراش لكل واحد منهما حال وطيه و الزمان صالح لكل
منهما لأنه لأقل مدة الحمل للثاني و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل للاول فالزمان مشترك
بينهما فلا- ترجيح إلا بالقرعة و هذا الاحتمال الأخير مذهب الشيخ في المبسوط و هو
الأقوى عندي و به افتى.
قال قدس
اللّه سره: و اما المؤجل (إلى قوله) على رأى.
[1] أقول: الشرائط
الثلاثة كونها فراشا لأنها موطوئة بعقد شرعي و عدم قصور الزمان المتخلل بين الوطي
و الوضع عن ستة أشهر و عدم زيادته عن اقصى الحمل إذا عرفت ذلك فنقول قال كثير من
الأصحاب ينتفي بغير لعان لغلبة إطلاق لفظ الزوجة على الدائم شرعا و لهذا حمل عليه
عند الإطلاق في آية الإرث و كثير من الروايات فكذا في اللعان و قال المرتضى و أبو
الصلاح و ابن إدريس انه انما ينتفي باللعان لأنها زوجة حقيقة و الا لحرمت لقوله
تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ
فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ[2].