responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 23

الدنية بالأشراف و هل التمكن من النفقة شرط قيل نعم و الأقرب العدم. (1)


من كل وجه و نفى الكلي إنما يصدق بنفي كل جزئياته، و من جملتها الاستواء في الكفاية (د) النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً [1] و كل مودة لكل كافر حرام لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية [2] (لا يقال) الكبرى ليست كلية لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ الآية [3] (لأنا) نقول هذه الآية منسوخة الحكم و لكل من باقي الأقوال حجج قد ذكرها والدي المصنف في المختلف و أجاب عنها.

(القسم الثاني) المجوسية و اختلف فيها فكل من منع من اليهودية و النصرانية منع منها قطعا و القائلون بالجواز ثمة اختلفوا في المجوسية فمنع بعضهم و أجاز آخرون و يأتي تمام البحث فيها.

قال قدس اللّه سره: و هل التمكن من النفقة شرط قيل نعم و الأقرب العدم.

[1] أقول: اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة (ألف) انه شرط و هو قول الشيخ في المبسوط (ب) ليس بشرط و هو اختيار والدي المصنف، و الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد، و ابن البراج (ج) انه ليس بشرط لكن للمرئة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها اختاره ابن إدريس و الأصح عندي اختيار والدي لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [4] و لا فائدة في الأمر هنا مع تسلّط المرأة على الفسخ و لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا جائكم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه [5] و روى انه قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في جواب رجل‌


[1] الروم 20

[2] المجادلة 22

[3] الممتحنة 8

[4] النور 32

[5] ئل باب 28 خبر 1 من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست