نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 23
الدنية بالأشراف و هل التمكن من النفقة شرط قيل نعم و الأقرب
العدم. (1)
من كل وجه و نفى الكلي إنما يصدق بنفي كل جزئياته، و من جملتها الاستواء في الكفاية
(د) النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً[1] و كل مودة لكل كافر حرام لقوله تعالى
لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية[2] (لا يقال)
الكبرى ليست كلية لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ
اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ الآية[3] (لأنا)
نقول هذه الآية منسوخة الحكم و لكل من باقي الأقوال حجج قد ذكرها والدي المصنف في
المختلف و أجاب عنها.
(القسم
الثاني) المجوسية و اختلف فيها فكل من منع من اليهودية و النصرانية منع منها قطعا
و القائلون بالجواز ثمة اختلفوا في المجوسية فمنع بعضهم و أجاز آخرون و يأتي تمام
البحث فيها.
قال قدس
اللّه سره: و هل التمكن من النفقة شرط قيل نعم و الأقرب العدم.
[1] أقول: اختلف
الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة (ألف) انه شرط و هو قول الشيخ في
المبسوط (ب) ليس بشرط و هو اختيار والدي المصنف، و الشيخ في النهاية، و ابن
الجنيد، و ابن البراج (ج) انه ليس بشرط لكن للمرئة خيار الفسخ مع عدم اليسار
بنفقتها اختاره ابن إدريس و الأصح عندي اختيار والدي لقوله تعالى وَ
أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ
عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ[4] و لا فائدة في
الأمر هنا مع تسلّط المرأة على الفسخ و لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم إذا جائكم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه[5] و روى انه
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في جواب رجل