responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 209

بلدها قيل لزم الشرط للرواية (1)، و هل يتعدى الى منزلها اشكال (2) و لو شرط لها مهرا ان لم يخرجها من بلدها و أزيد إن أخرجها فإن أخرجها إلى بلاد الشرك لم يلزمها اجابته و لها الزائد و ان أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه نظر (3) و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط


[1] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و قال في الخلاف و ابن إدريس لا يصح الشرط و هو الأصح عندي و لو رضيت بعد ذلك بإخراجها جاز إجماعا و تمسك الشيخ في النهاية بما رواه أبو العباس في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة و يشرط لها ان لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك [1] (و الجواب) المراد الاستحباب لان مقتضى النكاح تسلط الرجل على المرأة بالاستمتاع و الإسكان و غير ذلك.

قال قدس اللّه سره: و هل يتعدى الى منزلها إشكال

[2] أقول: هذا فرع على صحة اشتراط ان لا يخرجها من بلدها فإنه على القول ببطلانه يبطل هذا الشرط قطعا و منشأه ان النكاح سبب بنص الشرع في ملك الزوج نقل الزوجة و إسكانها أين شاء فلا يخالف الّا بنص و لم يردّ في المنزل (و من) عموم المؤمنون عند شروطهم و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو شرط لها مهرا (الى قوله) و فيه نظر.

[3] أقول: ما ذكره هنا قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة لما روى في الحسن عن على بن رئاب عن الكاظم عليه السّلام قال: سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أ رأيت ان لم تخرج معه الى بلاده قال فقال ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها و ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الإسلام و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدى لها صداقها و ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له [2] (و اعلم) ان‌


[1] ئل ب 39 خبر 1 من أبواب المهور.

[2] ئل باب 39 خبر 2 من أبواب المهور.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست