نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 209
بلدها قيل لزم الشرط للرواية (1)، و هل يتعدى الى منزلها اشكال (2)
و لو شرط لها مهرا ان لم يخرجها من بلدها و أزيد إن أخرجها فإن أخرجها إلى بلاد
الشرك لم يلزمها اجابته و لها الزائد و ان أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما
و فيه نظر (3) و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط
[1] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و قال
في الخلاف و ابن إدريس لا يصح الشرط و هو الأصح عندي و لو رضيت بعد ذلك بإخراجها
جاز إجماعا و تمسك الشيخ في النهاية بما رواه أبو العباس في الصحيح عن الصادق عليه
السّلام في الرجل يتزوج امرأة و يشرط لها ان لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك
أو قال يلزمه ذلك[1] (و الجواب) المراد الاستحباب لان مقتضى النكاح تسلط
الرجل على المرأة بالاستمتاع و الإسكان و غير ذلك.
قال قدس
اللّه سره: و هل يتعدى الى منزلها إشكال
[2] أقول: هذا فرع
على صحة اشتراط ان لا يخرجها من بلدها فإنه على القول ببطلانه يبطل هذا الشرط قطعا
و منشأه ان النكاح سبب بنص الشرع في ملك الزوج نقل الزوجة و إسكانها أين شاء فلا
يخالف الّا بنص و لم يردّ في المنزل (و من) عموم المؤمنون عند شروطهم و الأصح
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو شرط لها مهرا (الى قوله) و فيه نظر.
[3] أقول: ما ذكره
هنا قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة لما روى في الحسن عن على
بن رئاب عن الكاظم عليه السّلام قال: سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة
دينار على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أ رأيت ان
لم تخرج معه الى بلاده قال فقال ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له
عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها و ان أراد ان يخرج بها الى بلاد
الإسلام و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج
بها الى بلاده حتى يؤدى لها صداقها و ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له[2] (و اعلم)
ان