نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 197
معسرا (و هل) لها ذلك بعد الدخول خلاف. (1)
و لو كان
مؤجلا لم يكن لها الامتناع فان امتنعت و حلّ لم يكن لها الامتناع على رأى لاستقرار
وجوب التسليم قبل الحلول (2)، و انما يجب تسليمه لو كانت متهيّئة للاستمتاع فان
كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم، و لو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب
الولي (3).
[1] أقول: قال الشيخ في النهاية للمرأة ان تمتنع من زوجها حتى تقبض
منه المهر فإذا دفعه لم يكن لها الامتناع فان امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا
و لم يكن لها عليه نفقة و أطلق و لم يفصّل الى ما قبل الدخول و بعده و تابعه على
الإطلاق ابن البراج في كتابيه معا و هو قول المفيد رحمه اللّه و قوى في المبسوط ان
لها الامتناع بعد الدخول حتى تقبض المهر و قال في الخلاف إذا سمى الصداق و دخل بها
قبل ان يعطيها شيئا لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفى بل لها
المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم نفسها و هو اختيار ابى الصلاح و قال ابن إدريس
ليس لها الامتناع بعد الدخول بل لها المطالبة بالمهر و يجب عليها التمكين و هو
اختيار والدي المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي لأن البضع حقه و المهر حق عليه و
ليس إذا كان عليه حق جاز ان يمنع حقه و جاز ذلك قبل الدخول إجماعا فبقي بعده (و
لأنه) في المعاوضة المالية المحضة و هو البيع المجمع عليه إذا سلّم أحدهما ما عليه
من العوض قبل قبض العوض الآخر لم يكن للآخر الامتناع و كذا في الإجارة.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان مؤجلا (إلى قوله) قبل الحلول.
[2] أقول: تقرير هذه
المسألة انه إذا كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع قبل الحلول و قبل الدخول
إجماعا فإن امتنعت و فعلت محرما و لم تدخل حتى حل فهل لها الامتناع قيل لها ذلك
لعموم النّص انّ لها الامتناع قبل الدخول و لان المانع هو الدخول و لم يحصل و رده
المصنف باستقرار وجوب التسليم قبل القبض و الأصل الاستصحاب و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و انما يجب تسليمه (الى قوله) مع طلب الولي.
[3] أقول: لا يجب
تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج
للاستمتاع التام لا للحضانة و ليست إهلاله و لو دفعوها اليه لم يجب عليه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 197