نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 92
الثلثة، و علمهم بالقدر، و لزوم الدين أو كونه صائرا اليه و علم
المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاه به بشرط اللزوم و هل يشترط شغل ذمة
المحال عليه بمثل الحق للمحيل الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان (1) و لا يجب قبولها،
و ان كانت على مليّ فإن قبل لزم و ليس له الرجوع و ان افتقر و لو ظهر له فقره حال
الحوالة تخير في الفسخ و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر اشكال (2) و
هي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال و ان لم يبرئه المحتال على رأى (3) و يتحول
حقه الى ذمة المحال عليه
الفصل
الثاني في الحوالة قال دام ظله: و هل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل
الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان.
[1] أقول: وجه القرب
الأصل لكنه أشبه بالضمان و لأنها أداء و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن
حمزة إلى الاشتراط لأنها معاوضة عندهم و الحق الأول.
قال دام
ظله: و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر إشكال.
[2] أقول:ينشأ من
زوال الموجب و عدم العلة علة العدم (و من) أصالة بقاء الخيار و لأن الزائل ليس علة
و لا شرطا بل امارة و لا يلزم من عدم أمارة الشيء بعد ثبوته عدمه الا ان يثبت
بالنص أنها مساوية و لان العسر في الزمان المستقبل لا تأثير له في جواز الفسخ و
ليس بشرط في الفسخ و الا لم يجز في الزمان الأول فلا يلزم من عدمه عدم جواز الفسخ
فيبقى الجواز للأصل (و التحقيق) انه يبنى على ان علل الشرع هل هي معرفات أو علل
حقيقية و على الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج.
قال دام
ظله: و هي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال و ان لم يبرئه المحتال على رأى.
[3] أقول: هذا مذهب
محمد بن إدريس لأنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فيبرء الأول، و ما رواه عقبة بن
جعفر عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على صيرفي ثم
يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضى قال لا[1]، و ترك
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم