responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 92

الثلثة، و علمهم بالقدر، و لزوم الدين أو كونه صائرا اليه و علم المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاه به بشرط اللزوم و هل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان (1) و لا يجب قبولها، و ان كانت على مليّ فإن قبل لزم و ليس له الرجوع و ان افتقر و لو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر اشكال (2) و هي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال و ان لم يبرئه المحتال على رأى (3) و يتحول حقه الى ذمة المحال عليه


الفصل الثاني في الحوالة قال دام ظله: و هل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان.

[1] أقول: وجه القرب الأصل لكنه أشبه بالضمان و لأنها أداء و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن حمزة إلى الاشتراط لأنها معاوضة عندهم و الحق الأول.

قال دام ظله: و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر إشكال.

[2] أقول: ينشأ من زوال الموجب و عدم العلة علة العدم (و من) أصالة بقاء الخيار و لأن الزائل ليس علة و لا شرطا بل امارة و لا يلزم من عدم أمارة الشي‌ء بعد ثبوته عدمه الا ان يثبت بالنص أنها مساوية و لان العسر في الزمان المستقبل لا تأثير له في جواز الفسخ و ليس بشرط في الفسخ و الا لم يجز في الزمان الأول فلا يلزم من عدمه عدم جواز الفسخ فيبقى الجواز للأصل (و التحقيق) انه يبنى على ان علل الشرع هل هي معرفات أو علل حقيقية و على الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج.

قال دام ظله: و هي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال و ان لم يبرئه المحتال على رأى.

[3] أقول: هذا مذهب محمد بن إدريس لأنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فيبرء الأول، و ما رواه عقبة بن جعفر عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على صيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضى قال لا [1]، و ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم‌


[1] ئل- ب 11 خبر 4- من كتاب الضمان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست