نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 627
يكون تركته خمرا أو خنزيرا
[الرابع العدالة]
(الرابع)
العدالة و في اعتبارها خلاف الأقرب ذلك و يشكل الأمر في الأب الفاسق (1) نعم لو
أوصى الى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم و نصب غيره فان عاد أمينا لم تعد ولايته
و الأب تعود ولايته بالتوبة و لا تعود ولاية القاضي و الوصي بالإفاقة بعد الجنون
[الخامس الحرية]
(الخامس)
الحرية فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره الا بإذن مولاه و تجوز الوصية إلى المرأة و
الاعمى و الوارث
[السادس كفاية الوصي و
اهتداؤه الى ما فوض اليه]
(السادس)
كفاية الوصي و اهتداؤه الى ما فوض اليه فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا و كذا
لو تجدد
قال
دام ظله: (الرابع) العدالة و في اعتبارها خلاف الأقرب ذلك و يشكل الأمر في الأب
الفاسق.
[1] أقول: شرط الشيخ
في المبسوط و المفيد في المقنعة و ابن حمزة و سلار و ابن البراج عدالة الوصي في
صحة الوصية إليه لأنها امانة على مال الغير فلا يناط بالفاسق (و لأن الوصية ركون
إلى الوصي قطعا و لا شيء من الفاسق يركن إليه لأنه ظالم و لا شيء من الظالم يركن
اليه لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
النّٰارُ[1] و ابن إدريس تارة شرطها و تارة لم يشرطها و المصنف لم
يشرطها في المختلف لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة (و فيه نظر) لأنها
نيابة في حق غير المنوب فيعتبر فيها العدالة كتوكيل الوكيل و توكيل الأب في حق
ولده و الأصح عندي اشتراطها و هو اختيار والدي المصنف هنا لأن الوصي يعتبر إقراره
و لا شيء من الفاسق يعتبر إقراره أما (الأولى) فظاهرة متفق عليها (و اما الثانية)
فلقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[2] (و لان)
الفاسق لا يساوى المؤمن فلا يصح الوصية اليه و الا لثبت المساواة (أما الأولى)
فلقوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً
لٰا يَسْتَوُونَ[3] (و اما الثانية) فلان المساواة لا تعم و
الّا لارتفعت الاثنينية بينهما فيعم نفيها لانه نقيضها و الجزئيتان لا تتناقضان و
استيفاء البحث فيه في الأصول و اما الأب فهل ينعزل بفسقه