responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 162

متبرع لا شي‌ء له و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع و الا فإشكال (1)، و لو كذب المخبر فقال قال فلان من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك و لا المخبر لانه لم يضمن و لو تبرع المخبر و قال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لانه ضامن و لو قال من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا أو من خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا صح بخلاف الأجرة للزومها بخلاف الجعالة

[الثاني الجاعل]

(الثاني) الجاعل و شرطه ان يكون أهلا للاستيجار و في العامل إمكان تحصيل العمل فلا يشترط تعيينه و لا القبول نطقا و لو عين فرده غيره فهو متبرع

[الثالث العمل]

(الثالث) العمل و هو كل ما يصح الاستيجار عليه و هو كل عمل مقصود محلل و ان كان مجهولا و لا يشترط الجهل فلو قال من خاط ثوبي أو حج عنى فله دينار صح لان جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم


المقصد الرابع في الجعالة مقدمتان (ا) الجعالة لغة ما يجعل على ما يفعل و شرعا الصيغة الدالة على الاذن في عمل بعوض التزمه بله (ب) لما احتيج الى هذا العقد لرد الضوال و الإباق [1] ذكره المصنف عقيب اللقطة فغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة لأن الحاجة ماسة إليها.

قال دام ظله: و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع و الا فإشكال

[1] أقول: إذا جعل على رد ضالة بلفظ عام كمن رد عبدي فرد من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد أخذ عوض استشكله المصنف و منشأ الاشكال (من) عدم قصد التبرع و سبق الجعل من المالك و عموم اللفظ له و لان الاعتبار انما هو بصيغة المالك و هي ضم قوله من فعل كذا فله كذا لانه قد فعل ما جعل عليه و (من) انه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل قالوا لم يقصد به جوابا لإيجابه و به يستحق و غيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الإيجاب من الموجب و الفعل من القابل و الأصح عندي الأول.


[1] كطلاب جمع آبق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست