responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 152

اللقطة بنفسه أو يدفع الى الحاكم و غيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه و بين نصب رقيب الى ان تمضي مدة التعريف ثم ان اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم اليه و الّا فالخيار للملتقط حينئذ ان شاء أبقاه امانة في يد الحاكم أو غيره و ليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل أما الصبي و المجنون فللولي نزعه من يدهما و تمليكهما إياه بعد مدة التعريف و يتولاه الولي أو أحدهما و لو أتلفه ضمن و لو تلف في يده فالأقرب ذلك لانه ليس أهلا للأمانة و لم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع (1) و لو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي (2) و للعبد أخذ اللقطتين فان عرف حولا


قال دام ظله: أما الصبي و المجنون فللولي نزعه من يدهما و تمليكهما إياه بعد مدة التعريف و يتولاه الولي أو أحدهما و لو أتلفه ضمن و لو تلف في يده فالأقرب ذلك لانه ليس أهلا للأمانة و لم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع.

[1] أقول: و يحتمل عدم الضمان لان الشارع سلطه على أخذه و هو كتسليط المالك و الأصل عدم الضمان (و اعلم) ان الأصول التي تبنى عليها مسائل هذا الباب ان كل لقطة أخذها في الابتداء هو الالتقاط و هو سبب ثبوت الاحكام ففي غير الحرم ليست مضمونة و كل لقطة يصح تملكها و يجب تعريفها ففيها معنى الامانة و الولاية في الابتداء أو الاكتساب في الانتهاء و هو الأغلب و الأقوى لأنه غايتها و لاستقلال الملتقط بالتملك اختيارا لا بحق سبق على المالك أولا و له ولاية التصرفات و هذا خاصة الاكتساب فمن ثم كان للصبي و المجنون أهلية الالتقاط و كان الأقرب ضمانه بعد الأخذ إذا تلف و هو الأصح عندي و أشار بقوله (لانه ليس أهلا للأمانة) الى ان الالتقاط اكتساب محض بخلاف الكبير.

قال دام ظله: و لو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.

[2] أقول: وجه القرب ان هذا اكتساب الطفل فلا يجوز للولي جعله في يده و يجب عليها أخذه كما لو احتطب الطفل أو احتش فعليه الحفظ فله الولاية و الامانة و تركها‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست