responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 96

الإقامة و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو خطوة أو سجدة أو صلاة ركعتين الّا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة و رفع الصوت به ان كان ذكرا و هذه في الإقامة آكد، و يكره الترجيع بغير الاشعار و الكلام في خلالهما، و يحرم التثويب.

[المطلب الرابع في الاحكام]

المطلب الرابع في الاحكام يستحبّ الحكاية و قول ما يتركه المؤذّن، و يجتزى الامام بأذان المنفرد لو سمعه و المحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني و الأفضل إعادة الإقامة، و لو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة الّا ان يتكلم و المصلى خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم فإن خشي فوت الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و قد قامت الصلاة، و يكره الالتفات يمينا و شمالا و الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة و الساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا و الّا فلا، و الإقامة أفضل من التأذين و المتعمد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع و قيل بالعكس. (1)


احتاج الفقيه إلى معرفة المكان في هذا الموضع (ج) محاذي الصدر و البطن و الفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى و الجبائيين من المكان، و على تفسير ابى الصلاح ليس من المكان، (فعلى الأول) ان لاقى أبطل (و على الثاني) لا يبطل (د) لو بسط على الأرض النجسة شيئا طاهرا و صلى عليه لم يضر، و ان كان يصلى على نجاسة لأنه لا يماسه و لو كان فيه فرج بحيث يماس جزء من بدنه أو ثوبه الموضع النجس لم تصح صلوته.

قال دام ظله: و المتعمد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلوته و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع و قيل بالعكس.

[1] أقول: إذا ترك الأذان و الإقامة حتى شرع في الصلاة ما حكمه، الكلام فيه في مقامات خمسة، هل يرجع لتداركهما أولا، و ما شرط رجوعه، و متى يرجع، و من يرجع، و ما يتفرع عليه من المسائل التي أشار إليها المصنف في هذا الكلام، (اما الأول) فقد سوغ الرجوع بشروط و يدل عليه ما يأتي من الروايات، (و اما الثاني) فنقول اجمع الكل على اشتراط عدم تضيق الوقت و لو عن جزء كالتسليم و عدم فوات‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست