نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 96
الإقامة و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو خطوة أو سجدة أو صلاة
ركعتين الّا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة و رفع الصوت به ان كان ذكرا و هذه في
الإقامة آكد، و يكره الترجيع بغير الاشعار و الكلام في خلالهما، و يحرم التثويب.
[المطلب الرابع في الاحكام]
المطلب
الرابع في الاحكام يستحبّ الحكاية و قول ما يتركه المؤذّن، و يجتزى الامام بأذان
المنفرد لو سمعه و المحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني و الأفضل إعادة
الإقامة، و لو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة الّا ان يتكلم و المصلى خلف من لا
يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم فإن خشي فوت الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و قد قامت
الصلاة، و يكره الالتفات يمينا و شمالا و الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق
بمصلحة الصلاة و الساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا و الّا فلا، و الإقامة
أفضل من التأذين و المتعمد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته و الناسي يرجع
مستحبا ما لم يركع و قيل بالعكس. (1)
احتاج الفقيه إلى معرفة المكان في هذا الموضع (ج) محاذي الصدر و البطن و الفرج بين
الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى و الجبائيين من المكان، و على تفسير ابى
الصلاح ليس من المكان، (فعلى الأول) ان لاقى أبطل (و على الثاني) لا يبطل (د) لو
بسط على الأرض النجسة شيئا طاهرا و صلى عليه لم يضر، و ان كان يصلى على نجاسة لأنه
لا يماسه و لو كان فيه فرج بحيث يماس جزء من بدنه أو ثوبه الموضع النجس لم تصح
صلوته.
قال دام
ظله: و المتعمد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلوته و الناسي يرجع مستحبا ما لم
يركع و قيل بالعكس.
[1] أقول: إذا ترك
الأذان و الإقامة حتى شرع في الصلاة ما حكمه، الكلام فيه في مقامات خمسة، هل يرجع
لتداركهما أولا، و ما شرط رجوعه، و متى يرجع، و من يرجع، و ما يتفرع عليه من
المسائل التي أشار إليها المصنف في هذا الكلام، (اما الأول) فقد سوغ الرجوع بشروط
و يدل عليه ما يأتي من الروايات، (و اما الثاني) فنقول اجمع الكل على اشتراط عدم
تضيق الوقت و لو عن جزء كالتسليم و عدم فوات
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 96