responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 93

المجانين، و الصبيان، و إنفاذ الاحكام و تعريف الضّالة، و اقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه، و التنعل قائما بل قاعدا.

و يحرم الزخرفة، و نقشها بالذهب أو بشي‌ء من الصور، و بيع آلتها، و اتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، و اتخاذ البيع و الكنائس فيها. و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها فيها، و الدفن فيها و يجوز نقض المستهدم منها، و يستحبّ اعادته و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد. و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب و يبنى مساجد حينئذ. و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و اهله جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره و لا تثبت له الحرمة و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختصّ به حينئذ، و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت و انقطعت رائحته.

[المطلب الثالث فيما يسجد عليه]

المطلب الثالث فيما يسجد عليه و انما يصح على الأرض أو النّابت منها غير المأكول عادة و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها، فلا يجوز السجود على الجلود و الصّوف و الشعر و المعادن، كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا و لا معتاد الأكل كالفاكهة و النبات، و لا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة فإن اضطرّ أومأ، و لا على بدنه الّا مع الحر و لا ثوب معه،


في الأزمان (في الأوقات- خ) و الأحوال و نمنع التناقض (و أيضا) فلو ثبت عمومه لكان مخصوصا قطعا، و عند كثير من الأصوليين لا يبقى حجة، (و عن الثاني) ان سلّم صحة السند فالمراد الكراهية إذ مراده في حق الحمام، و معاطن الإبل، و قارعة الطريق الكراهة (هية- خ) على قولهم فلو أراد في الباقي التحريم لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة و المجاز في حالة واحدة و هو خلاف الأصل، و إذا كان المراد الكراهة (هية- خ) فان صح تعليلهم بالنجاسة بطل حكم الأصل، و ان بطل تعليلهم بطل دليلهم على الحكم، (و عن الثالث) انه لم لا يجوزان يكون لخصوصية المسجد بل هو الظاهر لانه يحرم تنجيسها في غير حالة الصلاة و ليس كل مكان لأجل كونه مكانا للصلاة كذلك (و عن الرابع) ان عبد اللّه بن بكير فطحيّ فلا تعويل على ما ينفرد به و قد انفرد بهذه الرواية لأنه لم ينقلها غيره، (و احتج)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست