نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 93
المجانين، و الصبيان، و إنفاذ الاحكام و تعريف الضّالة، و اقامة
الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه، و
التنعل قائما بل قاعدا.
و يحرم
الزخرفة، و نقشها بالذهب أو بشيء من الصور، و بيع آلتها، و اتخاذها أو بعضها في
ملك أو طريق، و اتخاذ البيع و الكنائس فيها. و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها
فيها، و الدفن فيها و يجوز نقض المستهدم منها، و يستحبّ اعادته و يجوز استعمال
آلته في غيره من المساجد. و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت
في دار الحرب و يبنى مساجد حينئذ. و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و اهله جاز له
توسيعه و تضييقه و تغييره و لا تثبت له الحرمة و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا
فلا يختصّ به حينئذ، و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت و انقطعت
رائحته.
[المطلب الثالث فيما يسجد
عليه]
المطلب
الثالث فيما يسجد عليه و انما يصح على الأرض أو النّابت منها غير المأكول عادة و
لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها، فلا يجوز السجود على الجلود و الصّوف و
الشعر و المعادن، كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا و لا معتاد الأكل
كالفاكهة و النبات، و لا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة فإن اضطرّ أومأ، و لا على
بدنه الّا مع الحر و لا ثوب معه،
في الأزمان (في الأوقات- خ) و الأحوال و نمنع التناقض (و أيضا) فلو ثبت عمومه لكان
مخصوصا قطعا، و عند كثير من الأصوليين لا يبقى حجة، (و عن الثاني) ان سلّم صحة
السند فالمراد الكراهية إذ مراده في حق الحمام، و معاطن الإبل، و قارعة الطريق
الكراهة (هية- خ) على قولهم فلو أراد في الباقي التحريم لزم استعمال اللفظ المشترك
في كلا معنييه أو في الحقيقة و المجاز في حالة واحدة و هو خلاف الأصل، و إذا كان
المراد الكراهة (هية- خ) فان صح تعليلهم بالنجاسة بطل حكم الأصل، و ان بطل تعليلهم
بطل دليلهم على الحكم، (و عن الثالث) انه لم لا يجوزان يكون لخصوصية المسجد بل هو
الظاهر لانه يحرم تنجيسها في غير حالة الصلاة و ليس كل مكان لأجل كونه مكانا
للصلاة كذلك (و عن الرابع) ان عبد اللّه بن بكير فطحيّ فلا تعويل على ما ينفرد به
و قد انفرد بهذه الرواية لأنه لم ينقلها غيره، (و احتج)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 93