نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 66
بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمّم و من سبق موته
قتله و من غسله كافر، و لو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل، لم يجب الغسل و
لا فرق بين كون الميّت مسلما أو كافرا.
[المقصد العاشر في التيمم و
فصوله أربعة]
المقصد
العاشر في التيمم (1) و فصوله أربعة
[الفصل الأول في مسوّغاته]
الأول في
(مسوّغاته) و يجمعها شيء واحد و هو العجز عن استعمال الماء و للعجز أسباب ثلاثة
[الأول عدم الماء]
(الأول)
عدم الماء و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة من الجهات الأربع
الّا أن يعلم عدمه، و لو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت تيمّم و صلى و لا اعادة و ان
كان مخطئا، الّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد، و لو
و قيل إنها حكمية لاحتياجها إلى النية، و العينية لا تحتاج إلى النية، و لأنها لو
كانت عينية لم تطهر، و لقوله عليه السّلام لا تنجّسوا موتاكم. فان كان المراد في
الاعتقاد فالمطلوب، و ان كان بإيصال النجاسة فيكون طاهرا عينا، لانه لو كان نجسا
لم يتحقق التنجيس و لا أثره و هو محال، و الى هذا مال السيد المرتضى، و اختار
استحباب غسل مسّ الأموات، و الحق ان النجاسة الحكمية تطلق على ثلثة معان: (ألف)
طاهر العين إذا وجب عليه الغسل كالجنب (ب) النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال
النجاسة به إذا لم تكن محسوسة كالبول اليابس على الثوب (ج) ما يقبل التطهير، و
العينية على ما يقابل ذلك، و الميت نجس بهذا المعنى.
قال دام
ظله: (المقصد العاشر في التيمم)
[1] أقول: (مقدمة)
التيمم طهارة ترابية، فخرج ما ندب للحائض و الجنب، لانه تيمم مجازا من المستعار.
(قاعدتان) (ألف) انه لا يرفع الحدث، لان صحابيا أجنب فتيمم و أمّ، فقال له النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أ تصلي بالناس و أنت جنب؟ فاثبت له حدث الجنابة و
أقره على صحة صلوته (ب) لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين، و لا الاستقرار في باقي
المساجد لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[1]، فجعل نهاية