responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 66

بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمّم و من سبق موته قتله و من غسله كافر، و لو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل، لم يجب الغسل و لا فرق بين كون الميّت مسلما أو كافرا.

[المقصد العاشر في التيمم و فصوله أربعة]

المقصد العاشر في التيمم (1) و فصوله أربعة

[الفصل الأول في مسوّغاته]

الأول في (مسوّغاته) و يجمعها شي‌ء واحد و هو العجز عن استعمال الماء و للعجز أسباب ثلاثة

[الأول عدم الماء]

(الأول) عدم الماء و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة من الجهات الأربع الّا أن يعلم عدمه، و لو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت تيمّم و صلى و لا اعادة و ان كان مخطئا، الّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد، و لو


و قيل إنها حكمية لاحتياجها إلى النية، و العينية لا تحتاج إلى النية، و لأنها لو كانت عينية لم تطهر، و لقوله عليه السّلام لا تنجّسوا موتاكم. فان كان المراد في الاعتقاد فالمطلوب، و ان كان بإيصال النجاسة فيكون طاهرا عينا، لانه لو كان نجسا لم يتحقق التنجيس و لا أثره و هو محال، و الى هذا مال السيد المرتضى، و اختار استحباب غسل مسّ الأموات، و الحق ان النجاسة الحكمية تطلق على ثلثة معان: (ألف) طاهر العين إذا وجب عليه الغسل كالجنب (ب) النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال النجاسة به إذا لم تكن محسوسة كالبول اليابس على الثوب (ج) ما يقبل التطهير، و العينية على ما يقابل ذلك، و الميت نجس بهذا المعنى.

قال دام ظله: (المقصد العاشر في التيمم)

[1] أقول: (مقدمة) التيمم طهارة ترابية، فخرج ما ندب للحائض و الجنب، لانه تيمم مجازا من المستعار. (قاعدتان) (ألف) انه لا يرفع الحدث، لان صحابيا أجنب فتيمم و أمّ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أ تصلي بالناس و أنت جنب؟ فاثبت له حدث الجنابة و أقره على صحة صلوته (ب) لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين، و لا الاستقرار في باقي المساجد لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [1]، فجعل نهاية‌


[1] النساء- 45.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست