responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 57

[المقصد الثامن في النفاس]

المقصد الثامن في النفاس (و هو) دم الولادة، فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و ان كان تاما، و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها و ان كان مضغة فهو نفاس، و لو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض، و تخلل النقاء عشرة، فالأول حيض، و ما مع الولادة فهو نفاس، و ان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة، و لا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، و أكثره للمبتدأة و المضطربة الحيض عشرة أيام، و مستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض، الّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس، و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول، و العدد من الثاني، و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس، و لو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس، و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، و الثاني حيض ان حصلت شرائطه، و النفساء كالحائض في جميع الاحكام.

[المقصد التاسع في غسل الأموات و فيه خمسة فصول]

المقصد التاسع في غسل الأموات و فيه خمسة فصول

[مقدمة]

(مقدمة) ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه، و يستحب عيادته إلّا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علته ترك و عياله، و يستحب تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة، و يجب الوصية على كل من عليه حق، و يستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت، و حسن ظنه بربه، و تلقين من حضره الموت الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة عليهم السّلام، و كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه ان تعسر عليه خروج روحه، و الإسراج ان مات ليلا، و قراءة القرآن عنده، و تغميض عينيه بعد الموت، و اطباق فيه، و مد يديه الى جنبيه، و تغطيته بثوب، و تعجيل تجهيزه الّا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام، و في وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار


فعل؟ أ عليه كفارة قال: لا اعلم فيه شيئا يستغفر اللّه، فلا يكون فيه كفارة، و الّا لعلمه لاستحالة خفاء شي‌ء من الشرع على الإمام لأنه حافظ له.

قال دام ظله: و في وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست