نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 57
[المقصد
الثامن في النفاس]
المقصد
الثامن في النفاس (و هو) دم الولادة، فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و ان كان
تاما، و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها و ان كان مضغة فهو نفاس، و لو رأت قبل
الولادة بعدد أيام الحيض، و تخلل النقاء عشرة، فالأول حيض، و ما مع الولادة فهو
نفاس، و ان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة، و لا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، و
أكثره للمبتدأة و المضطربة الحيض عشرة أيام، و مستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض،
الّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس، و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء
النفاس من الأول، و العدد من الثاني، و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس، و لو
رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس، و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثم
عاد فالأول نفاس، و الثاني حيض ان حصلت شرائطه، و النفساء كالحائض في جميع
الاحكام.
[المقصد التاسع في غسل
الأموات و فيه خمسة فصول]
المقصد
التاسع في غسل الأموات و فيه خمسة فصول
[مقدمة]
(مقدمة) ينبغي
للمريض ترك الشكاية، كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه، و يستحب عيادته
إلّا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علته ترك و عياله، و
يستحب تخفيف العيادة إلّا مع حب المريض الإطالة، و يجب الوصية على كل من عليه حق،
و يستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت، و حسن ظنه بربه، و تلقين من حضره الموت
الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة عليهم السّلام، و كلمات الفرج، و نقله الى
مصلاه ان تعسر عليه خروج روحه، و الإسراج ان مات ليلا، و قراءة القرآن عنده، و
تغميض عينيه بعد الموت، و اطباق فيه، و مد يديه الى جنبيه، و تغطيته بثوب، و تعجيل
تجهيزه الّا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام، و في وجوب
الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار
فعل؟ أ عليه كفارة قال: لا اعلم فيه شيئا يستغفر اللّه، فلا يكون فيه كفارة، و
الّا لعلمه لاستحالة خفاء شيء من الشرع على الإمام لأنه حافظ له.
قال دام
ظله: و في وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 57