responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 54

صحيحين، و قد تحصل من التميز، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود، و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد، جعلت الخمسة الأولى حيضا و الباقي استحاضة، عملا بالعادة المستفادة من التمييز،

[السابع الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت]

(السابع) الأحوط رد الناسية للعدد (1) و الوقت الى أسوء الاحتمالات في ثمانية، منع الزوج من الوطي، و منعها من المساجد، و قراءة العزائم، و أمرها بالصلاة و الغسل عند كل صلاة، و صوم جميع رمضان، و قضاء أحد عشر على رأى (2)، و صوم يومين أول و حادي عشر قضاء عن يوم و على ما اخترناه تضيف إليهما الثاني و ثاني عشر، و يجزيها عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني، و قيل الحادي عشر (3)


قال دام ظله: الأحوط رد الناسية للعدد إلخ‌

[1] أقول: الأحوط هو الذي يحصل براءة الذمة بيقين، و انما تحصل هنا بالتزام ثلاثة أحكام (ألف) أحكام الحائض فيما يحرم على الحائض، و هو تحريم و طي الزوج، و قراءة العزائم، و دخول المساجد، و مسّ كتابة القرآن، و اسم اللّه تعالى و أنبيائه و الأئمة عليهم السّلام، و فيما يجب عليها من القضاء للصوم كما يجي‌ء، و تكرار الطلاق، كقضاء صوم يوم ليقع في يوم لا يمكن ان يقع فيه حيض و ان لم يعلم بعينه (ب) التزام أحكام المستحاضة فيما يجب عليها، فتؤمر بالصلوات، و الطهارات على حسب الحالات في المستحاضة، و صوم جميع رمضان. (ج) حكم منقطعة الحيض، فيجب غسل الحيض عند كل صلاة.

قال دام ظله: و قضاء احد عشر على راى.

[2] أقول: وجهه جواز الابتداء من نصف الأول، و الانقطاع في نصف الحادي عشر، و هو قول الشيخ ابى على ابن الشيخ ابى جعفر الطوسي رحمهما اللّه، و قال الشيخ تقضى عشرة لأنها أكثر الحيض.

قال دام ظله: و قضاء (و صوم خ) يومين أول و حاديعشر قضاء عن يوم، و على ما اخترناه تضيف إليهما الثاني و ثانيعشر، و يجزيها عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني و قبل الحادي عشر.

[3] أقول: ذكرههنا انه: إذا استمر الدم و لم تر نقاء و أرادت قضاء صوم يوم مثلا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست