responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 514

باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح و الأقرب انه حق للبائع لا للّه تعالى فله المطالبة به (1)، و لو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء لا إجبار المشتري، فان تعيبت أو أحبلها المشتري أعتق و أجزأه لبقاء الرق، و ان استعمله أو أخذ من كسبه فهو له، و لو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق فيقال كم قيمته لو بيع مطلقا و بشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن و له الفسخ فيطالب بالقيمة، و في اعتبارها اشكال. (2)


قال دام ظله: و لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح و الأقرب انه حق للبائع لا لله تعالى فله المطالبة به.

[1] أقول: وجه القرب انه ثبت باشتراطه و تعلق غرضه به و مسامحته في الثمن بسببه (و يحتمل) ان يكون للّٰه لانه كالمستلزم بالنذر في حقهما و لهذا لا يسقط بالإسقاط و لو أهمل طالب به الحاكم و لانه عدم جميع الاملاك و الحقوق فلا يكون حقا لغير اللّٰه و لانه لا يحصل به ملك و لا حق و لا يزول به عنه واجب فلا تعلق له به و الأقوى عندي انه حق للبائع و للّٰه فلا يسقط بالإسقاط.

قال دام ظله: و له الفسخ فيطالب بالقيمة و في اعتبارها إشكال [1]

[2] أقول: الإشكال في موضعين:

(أ) انه يحتمل اعتبارها وقت التلف لانه قبله انما كان يجب رد العين و انما وجب القيمة بعد التلف و يحتمل الا على لانه وقت الزيادة ثبت له انه ان فسخ رد العين أو قيمتها (ب) هل يجب عليه قيمة عبد وجب عتقه أو قيمة عبد سليما عن هذا النقص (يحتمل) الأول لأنه المقبوض و المبيع (و يحتمل) الثاني لأنه شرط لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار‌


[1] في نسختين من الكتاب بعد قوله اشكال هكذا:

أقول هذا فرع على ان العتق حق للبائع و تقريره انه لم يحصل ما شرط فكان له الفسخ فإذا فسخ و قد تلفت العين أو تعيبت فله القيمة و في اعتبارها احتمالات ثلاثة (ا) وقت قبضه لانه وقت دخوله في ضمان المشتري (ب) وقت التلف لانه قبله انما كان يجب رد العين و انما وجبت القيمة بعد التلف (ج) أعلى القيم لانه وقت الزيادة ثبت له انه ان فسخ رد العين أو قيمتها (و يضعف) بان يده ليس كيد الغاصب.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست