نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 511
يجب الدفع في غيره فان طالبه بالقيمة لم يجز على رأى لأنه بيع
الطعام قبل قبضه (1) و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق و لو كان غصبا فله المثل
حيث كان فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
[فروع]
فروع
[النماء قبل القبض إذا تجدد
بعد العقد للمشتري]
(ا)
النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و
لا ثمن على المشتري و له النماء فان تلف النماء من غير تفريط لم- يضمن البائع
[لو امتزج المبيع بغيره قبل
القبض تخير المشتري]
(ب) لو
امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة
[لو غصب قبل القبض]
(ج) لو
غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري و الا تخير و في لزوم البائع
بالأجرة عن مدة الغصب نظر (2) و لو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم فعليه اجرة مدة
المنع.
[الفصل الثالث في الشرط]
الفصل
الثالث في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، و هي (اما) ان يقتضيها
العقد كالتسليم و خيار المجلس و التقابض و خيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها
(و اما) ان لا يقتضيها العقد فاما ان يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل و الخيار و
الرهن و الضمين
بالقيمة
لم يجز على راى لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
[1] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط و قيل يجوز و اختاره في الخلاف و قد تقدم البحث فيه.
قال دام
ظله: و في لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر.
[2] أقول: منشأه انه
ضامن للعين بمجرد اليد فكذا المنافع و لانه نقص دخل على المبيع قبل قبضه فكان
مضمونا على البائع كأرش العيب على الأقوى و الأصل عدم الضمان و لانه مع عدم الغصب لم
تكن مضمونة على البائع و الغصب ليس من فعله نعم لو طالب المشتري بالتسليم فمنع ضمن
المنافع سواء غصبها غاصب أو لا و يمنع لزوم ضمان المنافع لضمان العين كالعارية
المضمونة و يمكن الفرق بإفرادهما بالإباحة بغير عوض لكنه كلام على المستند.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 511