responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 511

يجب الدفع في غيره فان طالبه بالقيمة لم يجز على رأى لأنه بيع الطعام قبل قبضه (1) و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق و لو كان غصبا فله المثل حيث كان فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.

[فروع]

فروع

[النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري]

(ا) النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و لا ثمن على المشتري و له النماء فان تلف النماء من غير تفريط لم- يضمن البائع

[لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري]

(ب) لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة

[لو غصب قبل القبض]

(ج) لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري و الا تخير و في لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر (2) و لو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم فعليه اجرة مدة المنع.

[الفصل الثالث في الشرط]

الفصل الثالث في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، و هي (اما) ان يقتضيها العقد كالتسليم و خيار المجلس و التقابض و خيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها (و اما) ان لا يقتضيها العقد فاما ان يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل و الخيار و الرهن و الضمين


بالقيمة لم يجز على راى لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

[1] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و قيل يجوز و اختاره في الخلاف و قد تقدم البحث فيه.

قال دام ظله: و في لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر.

[2] أقول: منشأه انه ضامن للعين بمجرد اليد فكذا المنافع و لانه نقص دخل على المبيع قبل قبضه فكان مضمونا على البائع كأرش العيب على الأقوى و الأصل عدم الضمان و لانه مع عدم الغصب لم تكن مضمونة على البائع و الغصب ليس من فعله نعم لو طالب المشتري بالتسليم فمنع ضمن المنافع سواء غصبها غاصب أو لا و يمنع لزوم ضمان المنافع لضمان العين كالعارية المضمونة و يمكن الفرق بإفرادهما بالإباحة بغير عوض لكنه كلام على المستند.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست