responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 506

نخل أو شجر

[السادس العبد]

(السادس) العبد و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه الا ان يستثنيه المشتري ان قلنا ان العبد يملك و ينتقل إلى المشتري مع العبد فكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوزان يكون مجهولا و غائبا اما إذا أحلنا تملكه و باعه و ما معه صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع و هل يدخل الثياب التي عليه اشكال أقربه دخول ما يقضى العرف دخوله معه. (1)

[الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان]

الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان

[المطلب الأول في حقيقته]

الأول في حقيقته و هو التخلية مطلقا على رأى و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الابنية و الأشجار و النقل في المنقول و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأى (2) فحينئذ لو اشترى مكايلة و باع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل


قال دام ظله: و هل يدخل الثياب التي عليه اشكال أقربه دخول ما يقضى العرف دخوله معه.

[1] أقول: وجه القرب اقتضاء العرف و يحتمل عدم الدخول لأنها منفصلة من المبيع لم يتناولها اللفظ بإحدى الدلالات و الأقوى عدم الدخول.

قال دام ظله: الفصل الثاني في التسليم و هو التخلية مطلقا على رأى و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الابنية و الأشجار و النقل في المنقول و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأى.

[2] أقول: الأول اختيار بعض متقدمي أصحابنا و الثاني اختيار بعض متقدمي أصحابنا أيضا و المصنف في المختلف، قال الشيخ في المبسوط القبض فيما لا ينقل و لا يحوّل هو التخلية و فيما يتناول باليد كالدراهم و الدنانير هو التناول و في غيره مما ينقل أو يحول التحويل و فيما يكال أو يوزن الكيل أو الوزن، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة (احتج) الأولون بأنه لو لا ذلك لزم الاشتراك أو المجاز و هما على خلاف الأصل (احتج) المصنف في المختلف بقضاء العرف بذلك و الخطاب الشرعي يحمل على الحقيقة العرفية مع عدم الشرعية، و ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيلا أو وزنا فلا تبعه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست