responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 50

غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة النجاسة أوّلا، ثم الاغتسال ثانيا،

[التاسع لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء]

(التاسع) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء (1)، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها، لسقوط الترتيب، ثم غسلها و غسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

[المقصد السادس في الحيض و فيه فصلان]

المقصد السادس في الحيض و فيه فصلان

[الفصل الأول في ماهيته]

(الأول) في ماهيته، الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم و كساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب، في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها، و (هو) في الأغلب أسود يخرج بحرقة و حرارة،


يحتمل) وجوب الغسل مطلقا لقوله عليه السّلام [1] انما الماء من الماء، و قوله تعالى [2]:

مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ، فجعل خروجه من الصلب، فإذا خرج من ثقبة من الصلب لم يتغير اسمه و لا محله فلا يتغير حكمه (و يحتمل) عدم وجوب الغسل مطلقا حملا على الغالب، و يقوى في نفسي اختيار المصنف (و يقوى في نفسي الثاني خ).

قال دام ظله: و لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء إلخ.

[1] أقول: أقوى الاحتمالات في هذه المسئلة الاجتزاء بغسلها خاصة، لأن أقوى الوجهين في المرتمس سقوط الترتيب، ثم يتلوه في القوة الاجتزاء بغسلها و غسل ما بعدها لمساواة الارتماس الترتيب، و لو وجد المرتب لمعة فعل ذلك فكذا المرتمس، و المراد بقوله ما بعدها العضو التالي للعضو الذي وجدت اللمعة فيه، و (يحتمل) الإعادة لعدم صدق الوحدة على الغسلة فلا تقع مجزية، و هذا أضعف الاحتمالات.


[1] سنن ابى داود ج 1 خبر 4 من باب الاكسال

[2] سورة الطارق آية 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست