نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 499
بخلاف العيب (1)، و لو كان المبيع حليا من احد النقدين بمساويه
جنسا و قدرا فوجد المشتري به عيبا قديما و تجدد عنده آخر لم يكن له الأرش و لا
الرد مجانا و لا مع الأرش و لا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ و إلزام
المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد (و يحتمل) الفسخ مع
رضا البائع و يرد المشتري العين و أرشها و لا ربا فإن الحلي في مقابلة الثمن و
الأرش للعيب المضمون كالمأخوذ بالسوم. (2)
و
تقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
[1] أقول: (اما
المسئلة الاولى) فاختلافهم (في) ثبوت خيار استحقاق المشتري الفسخ و الأصل عدمه
فيقدم قول منكره و هو البائع (و في) ثبوت عيب و الأصل عدمه فيقدم قول منكره و هو
البائع أيضا (و في) صحة القبض و ترتب أثره عليه و كلام البائع موافق للأصل فيه
فيقدم (و اما المسئلة الثانية) فيحتمل مساواتها في تقديم قول البائع للمسئلة
الأولى لأنه منكر و كل منكر يقدم قوله مع اليمين لقوله عليه السّلام اليمين على من
أنكر[1]، و الأقوى تقديم قول المشتري لاتفاقهما على عدم لزوم
البيع و استحقاق الرد بالخيار و الاختلاف في موضعين (أ) جناية المشتري فالبائع
يدعيها بتغير السلعة و المشتري ينكرها و الأصل عدمها (ب) سقوط حق الخيار الثابت
للمشتري فالبائع يدعيه و المشتري ينكره و الأصل بقائه فكان القول قول المشتري.
قال دام
ظله: و لو كان المبيع حليا من احد النقدين بمساويه (الى قوله) كالمأخوذ بالسوم.
[2] أقول: انما لم
يمسك و لم يدفع مجانا لان العيب السابق و اللاحق مضمونان و انما لم يأخذ الأرش
للزوم الربا فإن الأرش جزء من الثمن و انما لم يرد مع الأرش (قيل) لان الضمانات
كلها كالمعاوضة فيدخلها الربا (و أبطله) المصنف بان الضمان للعيب المضمون، و الأصح
المنع لان الضمان ليس بمعاوضة فلا يدخله الربا (فعلى الأول) لو تراضيا على رد
المشتري مع الأرش لا يصح، و لما كان مذهب المصنف انها
[1]
ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 499