نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 494
اما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق (1)، و لا إشكال
في جواز التفريق لو باعهما في عقدين و لو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما و
الأرش من الأخر سواء اتحد العقد أو تعدد و الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة
نقص قيمة المعيب عن الصحيح و طريقه ان يقوّم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و
القبض و الأقل منهما (2) و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما و يؤخذ بالأوسط إن
اختلف المقومون و لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد و ان تصرف بالوطي
خاصة و يرد معها نصف عشر قيمتها فان تصرف بغيره فلا رد و كذا لا رد لو وطئ و كان
العيب غير الحبل.
[فروع]
فروع
[لو قتل بردة سابقه
فللمشتري الأرش خاصة]
(ا) لو
قتل بردة سابقه فللمشتري الأرش خاصة و هو نسبة ما بين كونه (قيمته- خ ل) مستحقا
للقتل و غير مستحق من الثمن و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه
مستحقا و غير مستحق للقطع
[لو حملت من السحق فوطئها
المشتري بكرا]
(ب) لو
حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها (و يحتمل) نصف
العشر و عدم الرد، و كذا الإشكال
الأرش
و الأخر الرد بل يتفقان على اشكال اما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب
التوافق.
[1] أقول: ينشأ من
انه باع دفعة فالتشقيص احداث العيب فيمنع من الرد و من انه لما باع على اثنين فقد
شقص هو المبيع فلم يأت التشقيص الا منه و الأقوى عندي جواز التفريق هنا.
قال دام
ظله: و طريقه ان يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض و الأقل منهما.
[2] أقول: منشأه
احتمال كلام الأصحاب كلا منهما (و من) ان الأول حال الانتقال فهو حال التفويت و
لأن الأرش جزء من الثمن و العوض يفوت بفوات معوضه حاله (و من) ان الثاني حال
استقرار الملك فهو حال التفويت (و وجه الثالث) انه المتيقن.
قال دام
ظله: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب ان
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 494