responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 490

و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأى (1) و لا يعتق العبد و ان كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال حق الآخر.

[فروع]

فروع

[لا يبطل الخيار بتلف العين]

(ا) لا يبطل الخيار بتلف العين فان كان مثليا طالب صاحبه بمثله و الا القيمة

[لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف]

(ب) لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف (2) و ان كان مع شهوة إذا لم- يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرف و ان لم يكن عن شهوة

[ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع]

(ج) ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال (3) فإن فعل لم يحد و


مبنى على التغليب و أيضا العتق هل يكون موقوفا أم لا.

قال دام ظله: و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأى.

[1] أقول: اما عدم عتق العبد فلما مر من ابطال حق الغير و اما الجارية فلأنه اما مالك أو يملك ان يملك فبأول جزء يحصل الفسخ و بتمامه يحصل العتق و قيل لا لانه مشروط بالملك المعلول للفسخ فيكون صحة العتق متأخرة عن الفسخ بمرتبتين فلو كان علة فيه دار و الجواب ما ذكرناه.

قال دام ظله: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف.

[2] أقول: وجه القرب انه لم يصدر منه فعل و يحتمل ضعيفا ان يكون تصرفا لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما و لان علتها الكون و هو يحتاج إلى المؤثر و لان ثبوته لها و سكوته حتى تقبّله فعل منه و اختيار له (و التحقيق) انه ليس بتصرف لصحة سلبه عرفا و لغة فإنه يقال لم يتصرف بل هي قبّلته.

قال دام ظله: ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال.

[3] أقول: منشأه (من) حصول الملك المقتضي للإباحة و من تعلق حق البائع (و أقول- خ) ان قلنا بعدم منع الاستيلاد من استرجاع العين لا نمنع و ان قلنا بمنعه احتمل‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست