نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 490
و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه
للفسخ يكون نافذا على رأى (1) و لا يعتق العبد و ان كان الملك فيه لمشتريه لما فيه
من ابطال حق الآخر.
[فروع]
فروع
[لا يبطل الخيار بتلف
العين]
(ا) لا
يبطل الخيار بتلف العين فان كان مثليا طالب صاحبه بمثله و الا القيمة
[لو قبّلت الجارية المشتري
فالأقرب انه ليس بتصرف]
(ب) لو
قبّلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف (2) و ان كان مع شهوة إذا لم- يأمرها،
و لو انعكس الفرض فهو تصرف و ان لم يكن عن شهوة
[ليس للمشتري الوطي في مدة
الخيار المشترك أو المختص بالبائع]
(ج) ليس
للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال (3) فإن فعل لم
يحد و
مبنى على التغليب و أيضا العتق هل يكون موقوفا أم لا.
قال دام
ظله: و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون
نافذا على رأى.
[1] أقول: اما عدم
عتق العبد فلما مر من ابطال حق الغير و اما الجارية فلأنه اما مالك أو يملك ان
يملك فبأول جزء يحصل الفسخ و بتمامه يحصل العتق و قيل لا لانه مشروط بالملك
المعلول للفسخ فيكون صحة العتق متأخرة عن الفسخ بمرتبتين فلو كان علة فيه دار و
الجواب ما ذكرناه.
قال دام
ظله: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف.
[2] أقول: وجه القرب
انه لم يصدر منه فعل و يحتمل ضعيفا ان يكون تصرفا لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما و
لان علتها الكون و هو يحتاج إلى المؤثر و لان ثبوته لها و سكوته حتى تقبّله فعل
منه و اختيار له (و التحقيق) انه ليس بتصرف لصحة سلبه عرفا و لغة فإنه يقال لم
يتصرف بل هي قبّلته.
قال دام
ظله: ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال.
[3] أقول: منشأه (من)
حصول الملك المقتضي للإباحة و من تعلق حق البائع (و أقول- خ) ان قلنا بعدم منع الاستيلاد
من استرجاع العين لا نمنع و ان قلنا بمنعه احتمل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 490