responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 484

كان الثمن حيوانا و يسقط باشتراط سقوطه في العقد و بالتزامه بعده و بتصرفه فيه و ان لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصية

[الثالث خيار الشرط]

(الثالث) خيار الشرط و لا يتقدر بحد بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد و لو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم و يجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث و لهما أو لأحدهما مع الثالث و اختلاف المدة لو تعدد صاحبه و عدم اتصالها و اشتراط المؤامرة ان عين المدة ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.

و أول وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق و لا خروج الثلاثة في الحيوان، و لا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم و لا قضاء القاضي و لو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما و لا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق و في ثبوته في الصرف اشكال (1)

[الرابع المغبون]

(الرابع) المغبون يثبت له الخيار بشرطين عدم العلم بالقيمة وقت العقد و الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد فيتخير المغبون خاصة في الفسخ و الإمضاء بما وقع عليه العقد و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على اشكال (2)


الجواب) الحمل على كون الثمن و المثمن حيوانا (و فيه) نظر إذ الآية تدل على عموم اللزوم في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و انما خص المشتري هنا بالنصّ فبقي الباقي على العموم، و الأقوى عندي أنه للمشترى خاصة و هو القابل في العقد و ان كان الثمن حيوانا.

قال دام ظله: و في ثبوته في الصرف إشكال.

[1] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم دخول خيار الشرط في الصرف و تبعه ابن إدريس (لنا) رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام قال المسلمون عند شروطهم الّا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز [2]. (احتجوا) بان موضوع الصرف على انتفاء التعلق بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض و الخيار علته (و الجواب) المنع من المقدمتين.

قال دام ظله: و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على اشكال.

[2] أقول: ينشأ من انتفاء السبب و هو الغبن بالدفع و الغبن هو فوات جزء من‌


[1] المائدة- 1.

[2] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب الخيار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست