نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 484
كان الثمن حيوانا و يسقط باشتراط سقوطه في العقد و بالتزامه بعده و
بتصرفه فيه و ان لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصية
[الثالث خيار الشرط]
(الثالث)
خيار الشرط و لا يتقدر بحد بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد
فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد و لو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم و يجوز
جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث و لهما أو لأحدهما مع الثالث و اختلاف المدة
لو تعدد صاحبه و عدم اتصالها و اشتراط المؤامرة ان عين المدة ورد المبيع في مدة
معينة يرد البائع فيها الثمن.
و أول
وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق و لا خروج الثلاثة في الحيوان، و لا
يتوقف الفسخ به على حضور الخصم و لا قضاء القاضي و لو أبهم الخيار في إحدى العينين
أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما و لا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق و في ثبوته
في الصرف اشكال (1)
[الرابع المغبون]
(الرابع)
المغبون يثبت له الخيار بشرطين عدم العلم بالقيمة وقت العقد و الزيادة أو النقيصة
الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد فيتخير المغبون خاصة في الفسخ و الإمضاء
بما وقع عليه العقد و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على اشكال (2)
الجواب) الحمل على كون الثمن و المثمن حيوانا (و فيه) نظر إذ الآية تدل على عموم
اللزوم في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و انما خص
المشتري هنا بالنصّ فبقي الباقي على العموم، و الأقوى عندي أنه للمشترى خاصة و هو
القابل في العقد و ان كان الثمن حيوانا.
قال دام
ظله: و في ثبوته في الصرف إشكال.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى عدم دخول خيار الشرط في الصرف و تبعه ابن إدريس (لنا) رواية ابن
سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام قال المسلمون عند شروطهم الّا كل شرط خالف
كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز[2]. (احتجوا) بان
موضوع الصرف على انتفاء التعلق بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض و الخيار
علته (و الجواب) المنع من المقدمتين.
قال دام
ظله: و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على اشكال.
[2] أقول:
ينشأ من انتفاء السبب و هو الغبن بالدفع و الغبن هو فوات جزء من