نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 480
على رأى (1).
[المقصد الخامس في لزوم
البيع فهنا فصلان]
المقصد
الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم و انما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار
و ظهور عيب فهنا فصلان
[الفصل الأول في الخيار و
فيه مطلبان]
(الأول)
في الخيار و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أقسامه و
هي سبعة]
(الأول)
في أقسامه و هي سبعة
[الأول خيار المجلس]
(الأول)
خيار المجلس و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه فان
شرطه سقط و لو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة و هو ثابت للبائع و
المشتري ما داما في المجلس و ان ضرب بينهما حائل أو فرقا كرها اما بالضرب أو الحمل
و لم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين، و لو فارق أحدهما الأخر و لو بخطوة
اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك أو التزما به أو أوجبه
أحدهما و رضى الأخر سقط و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، و لو قال له اختر
فسكت فخيارهما باق على رأى (2)
علم التحريم أو جهله على رأى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في النهاية الى عدم وجوب الرد مع الجهل و اختاره الصدوق في المقنع، و قال ابن
إدريس يجب رد المال و هو الصحيح (لنا) قوله تعالى وَ إِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ[1] و لأنها
معاوضة باطلة و قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا
أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ[2] و اتفق
الكل على العموم و احتج الشيخ بقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ[3] و الجواب-
المراد سقوط الذنب عنهم بالتوبة بشرائطها و من الشرائط أداء مال الغير اليه و ليس
المراد سقوط المال.
المقصد
الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان (الأول) في الخيار و فيه مطلبان الأول في أقسامه
و هي سبعة (الأول) خيار المجلس.
قال دام
ظله: و لو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأى.
[2] أقول: هذا قول
الشيخ في الخلاف و المبسوط و قيل يسقط خيار من قال اختر