responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 480

على رأى (1).

[المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان]

المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم و انما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار و ظهور عيب فهنا فصلان

[الفصل الأول في الخيار و فيه مطلبان]

(الأول) في الخيار و فيه مطلبان

[المطلب الأول في أقسامه و هي سبعة]

(الأول) في أقسامه و هي سبعة

[الأول خيار المجلس]

(الأول) خيار المجلس و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه فان شرطه سقط و لو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و ان ضرب بينهما حائل أو فرقا كرها اما بالضرب أو الحمل و لم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين، و لو فارق أحدهما الأخر و لو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك أو التزما به أو أوجبه أحدهما و رضى الأخر سقط و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، و لو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأى (2)


علم التحريم أو جهله على رأى.

[1] أقول: ذهب الشيخ في النهاية الى عدم وجوب الرد مع الجهل و اختاره الصدوق في المقنع، و قال ابن إدريس يجب رد المال و هو الصحيح (لنا) قوله تعالى وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ [1] و لأنها معاوضة باطلة و قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [2] و اتفق الكل على العموم و احتج الشيخ بقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ [3] و الجواب- المراد سقوط الذنب عنهم بالتوبة بشرائطها و من الشرائط أداء مال الغير اليه و ليس المراد سقوط المال.

المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان (الأول) في الخيار و فيه مطلبان الأول في أقسامه و هي سبعة (الأول) خيار المجلس.

قال دام ظله: و لو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأى.

[2] أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط و قيل يسقط خيار من قال اختر‌


[1] البقرة- 278

[2] البقرة- 187.

[3] البقرة- 274.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست