نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 477
تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسويغه بالوزن (1)
[يجوز بيع الخبز بمثله]
(د) يجوز
بيع الخبز بمثله و ان احتمل اختلافهما في الاجزاء المائية و كذا الخل بمثله.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى
الحالتين فيباع الرطب بمثله و العنب بمثله و الفواكه الرطبة بمثلها و اللحم الطري
بمثله و الحنطة المبلولة بمثلها و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافة و المقدّد و
الحنطة اليابسة كل واحد بمثله و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين فلا يباع الرطب
بالتمر و لا العنب بالزبيب و كذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص
أولا، و
كالحنطة
المقدرة بالكيل و الدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن
للاختلاف قدرا و تسويغه بالوزن.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في باب السلم من المبسوط، و الثاني قوله أيضا في موضع آخر من المبسوط فإنه
قال فيه الأحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لان الكيل يؤدى الى التفاضل لان
الدقيق أخف وزنا من الحنطة و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع
أحدهما بصاحبه الا وزنا ليزول التفاضل، و كذا قال ابن البراج، و اختار شيخنا
المصنف في المختلف انه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا و لا يجوز وزنا لانه لا
اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في
الصحيح قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به[1] و انما
يتحقق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل و ان
اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما، و قول الشيخ ان الأحوط الكيل إذ
تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل فيما جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل الذي
نهى عنه و تساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما و ان
اختلفا فيما سواه و عندي في هذه المسئلة تردد.