نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 472
[اما التولية]
و اما
التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول بعتك و وليتك و شبهه فيقول قبلت
التولية أو البيع و هو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس ان
كان صرفا و يشترط العلم برأس المال لا ذكره و يلزمه مثل الثمن الأول جنسا و وصفا و
قدرا.
[اما المواضعة]
و اما
المواضعة فهي مأخوذة من الوضع و هي ان يخبر برأس المال ثم يقول بعتك به و وضيعة
كذا و يكره لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة فلو كان الثمن مأة لزمه تسعون. و لو قال
من كل احد عشر كان الحط تسعة دراهم و جزء من احد عشر جزء من درهم فيكون الثمن أحدا
و تسعين إلا جزء من احد عشر جزء من درهم و كذا لو قال بوضيعة درهم لكل عشرة.
[فروع]
فروع
[يجوز لبائع المتاع شرائه
بزيادة و نقيصة]
(ا) يجوز
لبائع المتاع شرائه بزيادة و نقيصة حالا و مؤجلا بعد القبض و يكره قبله ان كان
مكيلا أو موزونا على رأى (1)، و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز و
قال
دام ظله: الفصل الثاني في المرابحة و توابعها- و يكره قبله ان كان مكيلا أو موزونا
على رأى.
[1] أقول: ما اختاره
هنا مذهب الشيخ في النهاية و المفيد، و ذهب في المبسوط الى تحريم بيع الطعام قبل
قبضه و يجوز بيع ما عداه قبل قبضه، و قال الشيخ في موضع من الخلاف يجوز بيع ما عدا
الطعام قبل قبضه، و في موضع آخر إذا كان الثمن معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن
صرفا، و ذهب ابن ابى عقيل الى بطلان بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه و جواز ما عداه
و اختار ابن البراج في المهذب قوله في المبسوط و في الكامل قوله في النهاية، و منع
ابن حمزة من بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا و غير الطعام جوز بيعه
قبل القبض على كل حال الا ان يكون سلفا فإنه منع من بيعه قبل قبضه الا من المسلف
اليه، و روى الصدوق في حديث انه لا بأس ان يشترى الطعام قبل ان يقبضه و يوكل
المشتري بقبضه[1]